بطلت الوصية رد إلى التركة وقالت طائفة هو للخليفة بعده لأن أبا بكر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو للذي يقوم بها من بعده وقد رأيت أن أرده على المسلمين) والصحيح أنه باق وأنه يصرف في مصالح المسلمين لكن الإمام يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في صرفه فيما يرى فإن أبا بكر قال: لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعة. متفق عليه، وروي عن الحسن بن محمد بن الحنيفة أنه قال اختلفوا في هذين السهمين يعنى سهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسهم ذي القربى فأجمع رأيهم على أن يجعلوهما في الخيل والعدة في سبيل الله فكانا في خلافة أبي بكر وعمر في الخيل والعدة في سبيل الله (فصل) وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المغنم الصفي وهو شئ يختاره من المغنم قبل القسمة كالجارية والعبد والثوب والسيف ونحوه وهذا قول محمد بن سيرين والشعبي وقتادة وغيرهم من أهل العلم وقال أكثرهم ان ذلك أنقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد الصفي أنما كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لم يبق بعده ولا نعلم مخالفا لهذا إلا أبا ثور فإنه قال إن كان الصفي ثابتا للنبي صلى الله عليه وسلم فللإمام أن يأخذه على نحو ما كان يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله مجعل سهم النبي من خمس الخمس فجمع بين الشك فيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة الاجماع في ابقائه بعد موته، قال ابن المنذر لا أعلم أحدا سبق أبا ثور إلى هذا القول، وقد أنكر قوم كون الصفي للنبي صلى الله عليه وسلم واحتجوا بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع وبرة من ظهر بعيره فقال (ما يحل لي مما أفاء الله عليكم ولامثل هذه الا الخمس وهو مردود عليكم) رواه سعيد. ورواه أبو داود باسناده عن أبي إمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولان الله تعالى قال (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) فمفهومه أن باقيها للغانمين ولنا ما روى أبو داود باسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى بنى زهير بن أقيش (إنكم ان شهدتم أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله وأديتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم الصفي أنكم آمنون بأمان الله ورسوله) وفي حديث وفد عبد القيس الذي رواه ابن عباس وان يعطوا سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي
(٣٠٣)