لما رواه العامة: أن النبي (صلى الله عليه وآله) أسهم للصبيان بخيبر (1). وأسهم أئمة المسلمين كل مولود ولد في دار الحرب.
ومن طريق الخاصة: قول أمير المؤمنين (عليه السلام): " إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليه (2) " (3).
ولأنه خر ذكر (4) حضر القتال، وله حكم المسلمين، فيسهم له كالرجل. ولأن في إسهامه بعثا له بعد البلوغ على الجهاد، فيكون لطفا له فيجب. ولأنه معرض للتلف، فأشبه المحارب.
وقال مالك: يسهم له إذا قاتل وقد عليه ومثله قد بلغ القتال (5).
وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري والليث وأحمد وأبو ثور: لا يسهم له، بل يرضخ (6).
وعن القاسم وسالم ليس له شئ، لأنه ليس من أهل القتال، فلم يسهم له كالعبد (7).
والفرق: أن المظنة للاستحقاق - وهي الحرية والذكورة - تثبت له،