عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار عن سليمان بن خالد قال: سألته عن الأسير فقال: طعام الأسير على من أسره وإن كان يريد قتله من الغد فإنه ينبغي له ان يطعم ويسقى ويظل ويرفق به من كان من كافر أو غير كافر.
(267) 3 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: لا يحل للأسير أن يتزوج في أيدي المشركين مخافة ان يلد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم وقال: إذا اخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يك معك محمل فأرسله ولا تفتله فإنك لا تدري ما حكم الامام فيه، وقال: الأسير إذا سلم فقد حقن دمه وصار فيئا.
(268) 4 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل:
(ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) قال: هو الأسير وقال: الأسير يطعم وإن كان يقدم للقتل وقال: ان عليا (عليه السلام) كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين.
(269) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله ابن ميمون قال: اتي علي (عليه السلام) بأسير يوم صفين فبايعه فقال علي (عليه السلام):
لا أقتلك اني أخاف الله رب العالمين فخلى سبيله وأعطى سلبه الذي جاء به.