(فصل) وإن أخذوا من الكفار جوارح للصيد كالفهود والبزاة فهي غنيمة تقسم، وإن كانت كلابا لم يجز بيعها وإن لم يردها أحد من الغانمين جاز ارسالها أو اعطاؤها غير الغانمين وإن رغب فيها بعض الغانمين دون بعض دفعت إليه ولم تحسب عليه لأنها لا قيمة لها، وإن رغب فيها الجميع أو جماعة كثيرة فأمكن قسمها يكون عددا من غير تقويم وإن تعذر ذلك أو تنازعوا في الجيد منها فطلبه كل واحد منهم أقرع بينهم فيها، وإن وجدوا خنازير قتلوها لأنها مؤذية ولا نفع فيها، وإن وجدوا خمرا أراقوه وإن كان في ظروفه نفع للمسلمين أخذوها وإن لم يكن فيها نفع كسروها لئلا يعودا إلى استعمالها (فصل) وللغازي أن يعلف دوابه وطعم رقيقه مما يجوز له الاكل منه سواء كانوا للقنية أو للتجارة، قال أبو داود قلت لأبي عبد الله يشتري الرجل السبي في بلاد الروم يطعمهم من طعام الروم؟
قال نعم يطعمهم وروى عنه ابنه عبد الله قال سألت أبي عن الرجل يدخل بلاد الروم ومعه الجارية والدابة للتجارة إن أطعمهما يعني الجارية وعلف الدابة؟ قال لا يعجبني ذلك فإن لم تكن للتجارة فلم يربه بأسا فظاهر هذا انه لا يجوز اطعام ما كان للتجارة لأنه ليس مما يستعين به على الغزو، وقال الخلال