____________________
والمشهور في رواية الجمهور (1) عن علي عليه السلام يوافق الرواية الثانية.
وطعنوا في طريقها أيضا. ونقل في المبسوط (2) عنهم أنهم رووا عنه عليه السلام أن للثاني ثلثي الدية، لأنه هلك فوقه اثنان، فيكون رواية ثالثة.
والمصنف - رحمه الله - هنا اطرح الرواية الثانية لضعفها، وقصر الأولى على واقعتها من غير رد لها، حيث إنها مشهورة بين الأصحاب. وعمل بمضمونها جماعة (3) منهم، ومال إلى العمل بها في النكت (4).
ووجهوها: بأن الأول لم يقتله أحد، والثاني قتله الأول، وقتل هو الثالث والرابع، فقسطت الدية على الثلاثة، فاستحق منها بحسب ما جني عليه، وسقط بحسب ما جناه، والثالث قتله اثنان وقتل هو واحدا، فاستحق ثلثي الدية كذلك، والرابع قتله الثلاثة، فاستحق تمام الدية.
وهذا توجيه ضعيف، فإنه لا يلزم من قتله لغيره سقوط حقه عن قاتله.
وربما قيل: بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية، لاشتراكهم في سببية قتله، وإنما نسبها إلى الثالث لأنه استحق على من قتله ثلثي الدية، فيضيف إليهما ثلثا آخر ويدفعه إلى أولياء الرابع، كما أن الثاني استحق على الأول ثلثا، فأضاف إليه ثلثا آخر ودفعه إلى أولياء الثالث.
وهذا مع مخالفته للظاهر لا يتم في الآخرين، لاستلزامه كون دية الثالث على الأولين ودية الثاني على الأول، إذ لا مدخل لقتله من بعده في إسقاط حقه كما مر.
وطعنوا في طريقها أيضا. ونقل في المبسوط (2) عنهم أنهم رووا عنه عليه السلام أن للثاني ثلثي الدية، لأنه هلك فوقه اثنان، فيكون رواية ثالثة.
والمصنف - رحمه الله - هنا اطرح الرواية الثانية لضعفها، وقصر الأولى على واقعتها من غير رد لها، حيث إنها مشهورة بين الأصحاب. وعمل بمضمونها جماعة (3) منهم، ومال إلى العمل بها في النكت (4).
ووجهوها: بأن الأول لم يقتله أحد، والثاني قتله الأول، وقتل هو الثالث والرابع، فقسطت الدية على الثلاثة، فاستحق منها بحسب ما جني عليه، وسقط بحسب ما جناه، والثالث قتله اثنان وقتل هو واحدا، فاستحق ثلثي الدية كذلك، والرابع قتله الثلاثة، فاستحق تمام الدية.
وهذا توجيه ضعيف، فإنه لا يلزم من قتله لغيره سقوط حقه عن قاتله.
وربما قيل: بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية، لاشتراكهم في سببية قتله، وإنما نسبها إلى الثالث لأنه استحق على من قتله ثلثي الدية، فيضيف إليهما ثلثا آخر ويدفعه إلى أولياء الرابع، كما أن الثاني استحق على الأول ثلثا، فأضاف إليه ثلثا آخر ودفعه إلى أولياء الثالث.
وهذا مع مخالفته للظاهر لا يتم في الآخرين، لاستلزامه كون دية الثالث على الأولين ودية الثاني على الأول، إذ لا مدخل لقتله من بعده في إسقاط حقه كما مر.