مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٥ - الصفحة ٤١٣

____________________
المفيد (1)، والشيخ في المبسوط (2)، وسلار (3)، وأبو الصلاح (4). وذكروا أن بذلك روايات. واحتجوا أيضا بكثرة منفعة السفلى، فإنها تمسك الطعام والشراب، وترد اللعاب، ولزيادة الشين بذهابها، فيناسبها زيادة الدية. ولا يخفى ضعف التمسك.
وثالثها: أن في العليا خمسي الدية أربعمائة دينار، وفي السفلى ثلاثة أخماس الدية ستمائة دينار. ذهب إليه الصدوق (5)، والشيخ في النهاية (6)، واختاره العلامة في المختلف (7)، لرواية أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «في السفلى ستة آلاف، وفي العليا أربعة آلاف، لأن السفلى تمسك الماء» (8). والمراد بالعدد الدراهم.
والرواية ضعيفة بأبي جميلة. والمصنف نقله أيضا عن كتاب ظريف (9).

(١) المقنعة: ٧٥٥.
(٢) المبسوط ٧: ١٣٢.
(٣) المراسم: ٢٤٤.
(٤) الكافي في الفقه: ٣٩٨.
(٥) المقنع: ٥١١.
(٦) النهاية: ٧٦٦.
(٧) المختلف: ٨٠٤.
(٨) الكافي ٧: ٣١٢ ح ٥، الفقيه ٤: ٩٩ ح ٣٣٠، التهذيب ١٠: ٢٤٦ ح ٩٧٤، الوسائل ١٩: ٢٢٢ ب «٥» من أبواب ديات الأعضاء ح ٢.
(٩) لم نجد هذا التفصيل في كتاب ظريف المروي مقطعا في مصادر الحديث، ولعل المحقق «قدس سره» أراد أن تفضيل الشفة السفلى على العليا مذكور في كتاب ظريف، انظر الكافي ٧:
٣٣١
- ٣٣٢، الفقيه ٤: ٥٨ ذيل ح ١٩٤، التهذيب ١٠: ٢٩٩ ذيل ح 1148، الوسائل 19:
222 ب «5» من أبواب ديات الأعضاء ذيل ح 1.
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست