____________________
وروى مسمع (1) عنه عليه السلام مثله، إلا أنه قال: «فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت، قال: عليه الدية كاملة». ولم يذكر شعر اللحية.
وفي رواية أخرى له عنه عليه السلام: «أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية» (2).
وفي الاستدلال بهما نظر، لدلالة الأولى على وجوب الدية لهما معا، لا لكل واحد الذي هو المدعى. والثانية نفسها ضعيفة السند جدا، فلا تصلح سندا.
وقال المفيد (3): في كل منهما إذا لم ينبت مائة دينار. وذكر أن به رواية، ولم يثبت.
وفي المختلف ما يشعر بالتوقف في الحكم وأنه محل الاشكال، لأنه قال عقيب رواية سليمان بن خالد: «وهذه الرواية عندي حسنة يتعين العمل بها، ولأنه واحد في الانسان، فيدخل تحت حكم ما في الانسان منه واحد، ويمكن منع الوحدة» (4).
وأنت قد عرفت أن الرواية وإن كانت حسنة إلا أنها لا تدل على المطلوب.
ومنع الوحدة واضح، لأن الواحد هو جملة الشعر على الانسان لا على بعض أعضائه.
وفي رواية أخرى له عنه عليه السلام: «أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية» (2).
وفي الاستدلال بهما نظر، لدلالة الأولى على وجوب الدية لهما معا، لا لكل واحد الذي هو المدعى. والثانية نفسها ضعيفة السند جدا، فلا تصلح سندا.
وقال المفيد (3): في كل منهما إذا لم ينبت مائة دينار. وذكر أن به رواية، ولم يثبت.
وفي المختلف ما يشعر بالتوقف في الحكم وأنه محل الاشكال، لأنه قال عقيب رواية سليمان بن خالد: «وهذه الرواية عندي حسنة يتعين العمل بها، ولأنه واحد في الانسان، فيدخل تحت حكم ما في الانسان منه واحد، ويمكن منع الوحدة» (4).
وأنت قد عرفت أن الرواية وإن كانت حسنة إلا أنها لا تدل على المطلوب.
ومنع الوحدة واضح، لأن الواحد هو جملة الشعر على الانسان لا على بعض أعضائه.