وللثاني ثلثا الدية أيضا، لأنه مات بجذب الأول، وبجذبه الثالث [وهو فعل نفسه]، وبجذب الثالث الرابع عليه، فيسقط ما قابل فعله، ويجب الثلثان على الأول والثالث.
وللثالث ثلثا الدية أيضا، لأنه مات بجذبه الرابع، وبجذب الثاني والأول له.
أما الرابع فليس عليه شيء، وله الدية كاملة. فإن رجحنا المباشرة فديته عليه. وإن شركنا، كانت ديته أثلاثا بين الأول والثاني والثالث.
____________________
والثاني: أنه على الأول والثاني جميعا، لأنه لما جذب الثاني الثالث والأول الثاني صار الثالث مجذوبا بالقوتين جميعا.
وإلى الوجهين أشار المصنف - رحمه الله - بقوله: «فإن رجحنا المباشرة...
إلخ».
قوله: «ولو جذب الثالث رابعا... إلخ».
هذه هي الصورة السابقة بحالها إلا أن الثالث جذب رابعا وماتوا جميعا، فدية الرابع واجبة بكمالها. وفي محلها ما تقدم من الوجهين في كونه الثالث أو هو والثاني.
وأما الثلاثة الأول ففيهم وجوه:
أحدها - وهو الذي اقتصر عليه المصنف رحمه الله -: أنه لا يعتبر صدمة
وإلى الوجهين أشار المصنف - رحمه الله - بقوله: «فإن رجحنا المباشرة...
إلخ».
قوله: «ولو جذب الثالث رابعا... إلخ».
هذه هي الصورة السابقة بحالها إلا أن الثالث جذب رابعا وماتوا جميعا، فدية الرابع واجبة بكمالها. وفي محلها ما تقدم من الوجهين في كونه الثالث أو هو والثاني.
وأما الثلاثة الأول ففيهم وجوه:
أحدها - وهو الذي اقتصر عليه المصنف رحمه الله -: أنه لا يعتبر صدمة