____________________
البئر، وتوزع الدية على الثلاثة، وأحدها بفعله، فيسقط ما قابل فعله وهو جذبه الثاني، ويجب ثلث على الثاني، لجذبه الثالث، وثلث على الثالث، لجذبه الرابع، ولا شيء على الرابع، لعدم تعديه.
ويجب للثاني أيضا ثلثا الدية، لموته بثلاثة أسباب: جذب الأول إياه وثقل الثالث والرابع، فيهدر ثلث ديته في مقابلة فعله، ويجب ثلثها على الأول، والثلث على الثالث.
وللثالث ثلثا الدية أيضا، لموته بثلاثة أسباب، أحدها بفعله وهو جذبه الرابع، فيسقط منها ما قابله، ويجب ثلثا ديته على الأول والثاني، لأن الأول جذب الثاني، والثاني جذب الثالث، فكأنهما شاركاه في إهلاك نفسه. وهذا مبني على عدم اعتبار الحفر، لأن أفعالهم مباشرة، فيقدم على الحفر الذي هو السبب.
والثاني: أن يعتبر معها صدمة البئر، فتجعل الأسباب أربعة، ويهدر ربع دية الأول، لجذبه الثاني، ويجب الربع على الحافر إن كان الحفر عدوانا، ويهدر إن لم يكن عدوانا، والربع على الثاني، لجذبه الثالث، والربع على الثالث، لجذبه الرابع.
وأما الثاني فلا أثر للحفر في حقه، وقد مات بجذب الأول إياه وبفعل (1) الثالث والرابع، فيهدر ثلث ديته، ويجب ثلثها على الأول، والثلث على الثالث.
وأما الثالث فقد مات بجذب الثاني إياه وبثقل الرابع، فيهدر نصف ديته، ويجب نصفها على الثاني.
والثالث: وجوب الديات بحسب ما روي في واقعة الزبية. والأظهر هو الأول.
ويجب للثاني أيضا ثلثا الدية، لموته بثلاثة أسباب: جذب الأول إياه وثقل الثالث والرابع، فيهدر ثلث ديته في مقابلة فعله، ويجب ثلثها على الأول، والثلث على الثالث.
وللثالث ثلثا الدية أيضا، لموته بثلاثة أسباب، أحدها بفعله وهو جذبه الرابع، فيسقط منها ما قابله، ويجب ثلثا ديته على الأول والثاني، لأن الأول جذب الثاني، والثاني جذب الثالث، فكأنهما شاركاه في إهلاك نفسه. وهذا مبني على عدم اعتبار الحفر، لأن أفعالهم مباشرة، فيقدم على الحفر الذي هو السبب.
والثاني: أن يعتبر معها صدمة البئر، فتجعل الأسباب أربعة، ويهدر ربع دية الأول، لجذبه الثاني، ويجب الربع على الحافر إن كان الحفر عدوانا، ويهدر إن لم يكن عدوانا، والربع على الثاني، لجذبه الثالث، والربع على الثالث، لجذبه الرابع.
وأما الثاني فلا أثر للحفر في حقه، وقد مات بجذب الأول إياه وبفعل (1) الثالث والرابع، فيهدر ثلث ديته، ويجب ثلثها على الأول، والثلث على الثالث.
وأما الثالث فقد مات بجذب الثاني إياه وبثقل الرابع، فيهدر نصف ديته، ويجب نصفها على الثاني.
والثالث: وجوب الديات بحسب ما روي في واقعة الزبية. والأظهر هو الأول.