ولو قال عند الخوف: ألق متاعك وعلي ضمانه مع ركبان السفينة، فامتنعوا، فإن قال: أردت التساوي، قبل، ولزمه بحصته. والركبان إن رضوا، لزمهم الضمان، [وإلا فلا].
ولو قال: وقد أذنوا لي، فأنكروا بعد الإلقاء، صدقوا مع اليمين، وضمن هو الجميع.
____________________
هذه الصورة تذكر في هذا الموضع لتعلقها بحال السفينة التي جرى (1) الكلام في اصطدامها، وإلا فلا اختصاص لها بالباب، وقد تذكر في كتاب الضمان لمناسبة بعض أفرادها له.
والمقصود: أن السفينة إذا أشرفت على الغرق يجوز إلقاء بعض أمتعتها في البحر، وقد يجب رجاء نجاة الراكبين إذا خفت. ويجب إلقاء ما لا روح فيه لتخليص ذي الروح. ولا يجوز إلقاء الحيوان إذا حصل الغرض بغيره. وإذا مست الحاجة إلى إلقاء الحيوان قدمت الدواب لإبقاء الآدميين. والعبيد كالأحرار. وإذا قصر من لزمه الإلقاء فلم يلق حتى غرقت السفينة فعليه الإثم لا الضمان، كما لو لم يطعم صاحب الطعام المضطر حتى هلك. ولا يجوز إلقاء المال في البحر من غير خوف، لأنه إضاعة للمال.
إذا تقرر ذلك، فلو ألقى متاع نفسه، أو متاع غيره بإذنه رجاء السلامة، فلا ضمان على أحد. ولو ألقى متاع غيره بغير إذنه وجب الضمان، لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه من غير أن يلجئه إلى الإتلاف، فصار كما إذا أكل المضطر طعام
والمقصود: أن السفينة إذا أشرفت على الغرق يجوز إلقاء بعض أمتعتها في البحر، وقد يجب رجاء نجاة الراكبين إذا خفت. ويجب إلقاء ما لا روح فيه لتخليص ذي الروح. ولا يجوز إلقاء الحيوان إذا حصل الغرض بغيره. وإذا مست الحاجة إلى إلقاء الحيوان قدمت الدواب لإبقاء الآدميين. والعبيد كالأحرار. وإذا قصر من لزمه الإلقاء فلم يلق حتى غرقت السفينة فعليه الإثم لا الضمان، كما لو لم يطعم صاحب الطعام المضطر حتى هلك. ولا يجوز إلقاء المال في البحر من غير خوف، لأنه إضاعة للمال.
إذا تقرر ذلك، فلو ألقى متاع نفسه، أو متاع غيره بإذنه رجاء السلامة، فلا ضمان على أحد. ولو ألقى متاع غيره بغير إذنه وجب الضمان، لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه من غير أن يلجئه إلى الإتلاف، فصار كما إذا أكل المضطر طعام