____________________
ووجهت الثانية: بأن الأول مات بالوقوع في الزبية ووقوع الثلاثة فوقه، ووقوعهم نتيجة فعله، فلم يتعلق به (1) ضمان، فيسقط ثلاثة أرباع الدية، لكون ثلاثة أرباع السبب من فعله، ويجب له ربع الدية على الحافر بتقدير كون حفره وقع عدوانا. وموت الثاني بجذب الأول ووقوع الاثنين فوقه، ووقوعهما من نتيجة فعله، فوجب ثلث الدية. وموت الثالث من جذب الثاني ووقوع الرابع فوقه، وذلك من فعله، فوجب النصف. وباتفاق الروايات والأوجه تجب دية الرابع بكمالها، لأنه لم يتسبب بشيء. وإنما يحصل الاختلاف فيمن يجب عليه.
ويبقى فيها - مع ضعفها - إيجاب الدية على العاقلة، مع أن القتل إما عمد أو شبهه، وكلاهما يمنع تعلق العاقلة به عندنا. نعم، يجري على مذهب العامة (2)، لأنهم يوجبون دية شبيه العمد على العاقلة كالخطأ المحض.
وحيث يطرح الخبران لما ذكر فما وجهه المصنف أخيرا هو الوجه، لاستقلال كل واحد بإتلاف من أمسكه. هذا إذا لم نقل بالتشريك بين المباشر للإمساك والمشارك (3) في الجذب، بل قلنا بتقديم المباشر.
ولو قلنا بالتشريك، لأن لكل فعلا، كان على الأول دية الثاني، لاستقلاله بإتلافه، ونصف دية الثالث، لأنه تلف بجذبه وجذب الأول، وثلث دية الرابع، لأنه تلف بجذب الثلاثة إياه. وعلى الثاني نصف دية الثالث وثلث دية الرابع، لما ذكر. وعلى الثالث ثلث دية لا غير.
ويبقى فيها - مع ضعفها - إيجاب الدية على العاقلة، مع أن القتل إما عمد أو شبهه، وكلاهما يمنع تعلق العاقلة به عندنا. نعم، يجري على مذهب العامة (2)، لأنهم يوجبون دية شبيه العمد على العاقلة كالخطأ المحض.
وحيث يطرح الخبران لما ذكر فما وجهه المصنف أخيرا هو الوجه، لاستقلال كل واحد بإتلاف من أمسكه. هذا إذا لم نقل بالتشريك بين المباشر للإمساك والمشارك (3) في الجذب، بل قلنا بتقديم المباشر.
ولو قلنا بالتشريك، لأن لكل فعلا، كان على الأول دية الثاني، لاستقلاله بإتلافه، ونصف دية الثالث، لأنه تلف بجذبه وجذب الأول، وثلث دية الرابع، لأنه تلف بجذب الثلاثة إياه. وعلى الثاني نصف دية الثالث وثلث دية الرابع، لما ذكر. وعلى الثالث ثلث دية لا غير.