والثانية: رواية مسمع (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى: أن للأول ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا.
والأخيرة ضعيفة الطريق إلى مسمع، فهي إذن ساقطة. والأولى مشهورة، لكنها حكم في واقعة.
ويمكن أن يقال: على الأول الدية للثاني، لاستقلاله بإتلافه، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع لهذا المعنى. فإن قلنا بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب، كان على الأول دية ونصف وثلث، وعلى الثاني نصف وثلث، وعلى الثالث ثلث دية لا غير.
____________________
هذه الواقعة مشهورة في كتب الخاصة والعامة (2) من قضاء علي عليه السلام. وفيها عنه عليه السلام روايتان مختلفتان من طرق الأصحاب، وهما اللتان ذكرهما المصنف رحمه الله. وفي طريق كل واحدة منهما ضعف. فالأولى باشتراك محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر عليه السلام بين الثقة وغيره.
والثانية بجماعة منهم سهل بن زياد، وهو عامي، وابن شمون وهو غال، والأصم وهو ضعيف.
والثانية بجماعة منهم سهل بن زياد، وهو عامي، وابن شمون وهو غال، والأصم وهو ضعيف.