____________________
والثاني: أنه يقسط المال الملقى على مالكه وعلى سائر من فيها، فيسقط قسط المالك ويجب الباقي. فلو كان معه واحد وجب نصف الضمان، أو اثنان فالثلث، وهكذا، بناء على عدم صحة الضمان لمصلحة المالك، وقد تقدم.
وخامسها: أن يكون في الإلقاء تخليص الملتمس وغيره، بأن كان الملتمس بعض الركبان من بعض، فيجب الضمان على الملتمس، لأن له غرض تخليصه وتخليص غيره. ويجيء الاحتمال في سقوط حصة المالك. وهو ضعيف.
ومن فروع الباب ما لو قال: ألق متاعك وعلي ضمانه مع ركبان السفينة، أو: وأنا وركبان السفينة ضامنون، ونحو ذلك، فإن قال: كل منا ضامن للجميع ونحوه فعليه ضمان الجميع. ولو قال: كل واحد بالحصة، لزمه ما يخصه. وإن أطلق رجع إليه في قصد أحد الأمرين. فإن رضوا بذلك لزمهم كما ذكر. وإن امتنعوا أو (1) أنكروا لزمه بحسب ما ضمن.
وإن قال: قد أذنوا لي في الضمان، فأنكروا، فإن كان قبل الإلقاء ضمن حصته حيث يكون الضمان للحصة لا غير بغير إشكال، لأن التقصير من المالك حيث لم يتوثق بالإشهاد عليهم.
وإن كان إنكارهم بعد الإلقاء فقد قطع المصنف - رحمه الله - بضمان الملتمس الجميع. وهو يتم مع إرادة ضمان كل واحد الجميع بغير إشكال. ووجهه مع إرادة التخلص [له] (2): أنه قد غر المالك حيث أخبره بضمانهم، فيرجع عليه عند فواته منهم، كما لو قدم طعام المغصوب منه إلى المالك.
وخامسها: أن يكون في الإلقاء تخليص الملتمس وغيره، بأن كان الملتمس بعض الركبان من بعض، فيجب الضمان على الملتمس، لأن له غرض تخليصه وتخليص غيره. ويجيء الاحتمال في سقوط حصة المالك. وهو ضعيف.
ومن فروع الباب ما لو قال: ألق متاعك وعلي ضمانه مع ركبان السفينة، أو: وأنا وركبان السفينة ضامنون، ونحو ذلك، فإن قال: كل منا ضامن للجميع ونحوه فعليه ضمان الجميع. ولو قال: كل واحد بالحصة، لزمه ما يخصه. وإن أطلق رجع إليه في قصد أحد الأمرين. فإن رضوا بذلك لزمهم كما ذكر. وإن امتنعوا أو (1) أنكروا لزمه بحسب ما ضمن.
وإن قال: قد أذنوا لي في الضمان، فأنكروا، فإن كان قبل الإلقاء ضمن حصته حيث يكون الضمان للحصة لا غير بغير إشكال، لأن التقصير من المالك حيث لم يتوثق بالإشهاد عليهم.
وإن كان إنكارهم بعد الإلقاء فقد قطع المصنف - رحمه الله - بضمان الملتمس الجميع. وهو يتم مع إرادة ضمان كل واحد الجميع بغير إشكال. ووجهه مع إرادة التخلص [له] (2): أنه قد غر المالك حيث أخبره بضمانهم، فيرجع عليه عند فواته منهم، كما لو قدم طعام المغصوب منه إلى المالك.