____________________
وأورد عليها شيخنا الشهيد - رحمه الله - في الشرح (1) بأنه إذا حكم بأن المجروحين قاتلان فلم لا يستقد منهما؟! وبأن الحكم بأخذ دية الجرح وإهدار الدية لو ماتا مشكل أيضا. وكذا في الحكم بوجوب الدية في جراحتهما، لأن موجب العمد القصاص.
وجوابه: أن القتل وقع منهما حال السكر فلا يكون عمدا، بل يوجب الدية خاصة، وفرض الجرح غير قاتل كما هو ظاهر الرواية. ووجوب دية الجرح لوقوعه أيضا من السكران كالقتل، أو لفوات محل القصاص.
وأما الرواية الثانية فأضعف سندا.
والحق فيهما أنه حكم خاص في واقعة فلا يتعدى، لأن الفعل لا عموم له.
هذا على تقدير الاعتناء بهما.
وقال المصنف - رحمه الله -: «هذا الاختلاف في حكاية الواقعة أحدث توقيفا» (2).
وقال ابن إدريس: «مقتضى أصول المذهب أن القاتلين يقتلان بالمقتولين، فإن اصطلح الجميع على أخذ الدية أخذت كملا من غير نقصان، لأن في إبطال القود إبطال القولين، وأما في نقصان الدية فذلك عند من خير بين القصاص وأخذ الدية، وذلك مخالف لمذهب أهل البيت عليهم السلام» (3).
ويشكل إثبات القتل على القاتلين بما ذكرناه سابقا. ويمنع منافاة التخيير
وجوابه: أن القتل وقع منهما حال السكر فلا يكون عمدا، بل يوجب الدية خاصة، وفرض الجرح غير قاتل كما هو ظاهر الرواية. ووجوب دية الجرح لوقوعه أيضا من السكران كالقتل، أو لفوات محل القصاص.
وأما الرواية الثانية فأضعف سندا.
والحق فيهما أنه حكم خاص في واقعة فلا يتعدى، لأن الفعل لا عموم له.
هذا على تقدير الاعتناء بهما.
وقال المصنف - رحمه الله -: «هذا الاختلاف في حكاية الواقعة أحدث توقيفا» (2).
وقال ابن إدريس: «مقتضى أصول المذهب أن القاتلين يقتلان بالمقتولين، فإن اصطلح الجميع على أخذ الدية أخذت كملا من غير نقصان، لأن في إبطال القود إبطال القولين، وأما في نقصان الدية فذلك عند من خير بين القصاص وأخذ الدية، وذلك مخالف لمذهب أهل البيت عليهم السلام» (3).
ويشكل إثبات القتل على القاتلين بما ذكرناه سابقا. ويمنع منافاة التخيير