____________________
أو يضطر إليه بهواء ونحوه. وعلى التقادير: إما أن يكون الوقوع مما يقتل غالبا، أو لا يكون. وعلى تقدير القصد: إما أن يقصد قتله أو لا.
فإن قصد الوقوع عليه باختياره، وكان مما يقتل غالبا، أو قصد القتل، فهو عامد يقاد بالمقتول إن سلم، وتؤخذ الدية من تركته إن مات أيضا، بناء على أخذها من مال العامد إذا مات.
وإن قصد الوقوع دون القتل، ولم يكن مما يقتل غالبا فاتفق به، فهو شبيه عمد تثبت فيه الدية في ماله.
وإن لم يقصده، بأن قصد الوقوع لا عليه، فهو خطأ محض يحال ضمانه على عاقلته.
وإن اضطر إلى الوقوع لم يكن القتل من فعله أصلا، فلا ضمان عليه ولا على عاقلته.
وهذا كله مقتضى القواعد السابقة. ويدل على القسم الأخير رواية عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما، قال: ليس على الأعلى شيء، ولا على الأسفل شيء» (1).
وعلى جميع هذه التقديرات فالواقع هدر، لأن قتله لم يستند إلى أحد يحال عليه الضمان.
ولو كان وقوعه بدفع غيره ممن يحال عليه، فالقول في ضمان المدفوع كما مر، فيقتل به الدافع إن قصده، وكان (2) مما يقتل غالبا، أو قصد القتل، وتلزمه ديته في ماله إن لم يكن كذلك مع قصده الفعل، وإلا كان خطأ محضا.
فإن قصد الوقوع عليه باختياره، وكان مما يقتل غالبا، أو قصد القتل، فهو عامد يقاد بالمقتول إن سلم، وتؤخذ الدية من تركته إن مات أيضا، بناء على أخذها من مال العامد إذا مات.
وإن قصد الوقوع دون القتل، ولم يكن مما يقتل غالبا فاتفق به، فهو شبيه عمد تثبت فيه الدية في ماله.
وإن لم يقصده، بأن قصد الوقوع لا عليه، فهو خطأ محض يحال ضمانه على عاقلته.
وإن اضطر إلى الوقوع لم يكن القتل من فعله أصلا، فلا ضمان عليه ولا على عاقلته.
وهذا كله مقتضى القواعد السابقة. ويدل على القسم الأخير رواية عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما، قال: ليس على الأعلى شيء، ولا على الأسفل شيء» (1).
وعلى جميع هذه التقديرات فالواقع هدر، لأن قتله لم يستند إلى أحد يحال عليه الضمان.
ولو كان وقوعه بدفع غيره ممن يحال عليه، فالقول في ضمان المدفوع كما مر، فيقتل به الدافع إن قصده، وكان (2) مما يقتل غالبا، أو قصد القتل، وتلزمه ديته في ماله إن لم يكن كذلك مع قصده الفعل، وإلا كان خطأ محضا.