____________________
البحث في سند هذه الرواية كالأولى. وكذا حكمها. ونزل ضمانها لدية الصديق على كونها سببا لتلفه (1)، لغرورها إياه.
والمصنف - رحمه الله - قوى أن دمه هدر. وعلل بأن للزوج قتل من يجده في داره للزنا، سواء هم بقتل الزوج أم لم يهم به، لما مر (2).
ويشكل بأن دخوله أعم من قصد الزنا، فلا يدل عليه. ولو سلم منعنا الحكم بجواز قتل من يريده مطلقا.
والشهيد (3) - رحمه الله - قوى أن دمه هدر مع علمه بالحال. وفيه الإشكال السابق وزيادة.
والوجه أن الحكم المذكور في الرواية - مع ضعف سندها - وقع مخالفا للأصول، فلا يتعدى الواقعة. ولعله عليه السلام علم بموجب ذلك.
والمراد بالبناء بالزوجة الدخول عليها. قال في الصحاح: «يقال: بنى على أهله بناء، أي: زفها. والعامة تقول: بنى بأهله، وهو خطأ. والأصل فيه: أن الداخل بأهله يضرب عليها قبة ليلة دخوله بها، فقيل لكل داخل بأهله: بان» (4).
وفي نهاية ابن الأثير: «البناء واحد الأبنية التي تسكنها العرب في الصحراء، ومنها الطراف، والخباء، والبناء، والقبة، والمضرب» (5).
والحجلة - بفتح الجيم - واحدة حجال العروس، وهي بيت يزين بالثياب
والمصنف - رحمه الله - قوى أن دمه هدر. وعلل بأن للزوج قتل من يجده في داره للزنا، سواء هم بقتل الزوج أم لم يهم به، لما مر (2).
ويشكل بأن دخوله أعم من قصد الزنا، فلا يدل عليه. ولو سلم منعنا الحكم بجواز قتل من يريده مطلقا.
والشهيد (3) - رحمه الله - قوى أن دمه هدر مع علمه بالحال. وفيه الإشكال السابق وزيادة.
والوجه أن الحكم المذكور في الرواية - مع ضعف سندها - وقع مخالفا للأصول، فلا يتعدى الواقعة. ولعله عليه السلام علم بموجب ذلك.
والمراد بالبناء بالزوجة الدخول عليها. قال في الصحاح: «يقال: بنى على أهله بناء، أي: زفها. والعامة تقول: بنى بأهله، وهو خطأ. والأصل فيه: أن الداخل بأهله يضرب عليها قبة ليلة دخوله بها، فقيل لكل داخل بأهله: بان» (4).
وفي نهاية ابن الأثير: «البناء واحد الأبنية التي تسكنها العرب في الصحراء، ومنها الطراف، والخباء، والبناء، والقبة، والمضرب» (5).
والحجلة - بفتح الجيم - واحدة حجال العروس، وهي بيت يزين بالثياب