المسلمين (1).
ومن حذر فرمى فقتل، فلا قصاص عليه، ولا دية، لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال قد أعذر من حذر (2).
ومن اعتدى على غيره فاعتدي عليه فقتل، لم يكن له قود، ولا دية.
وقد روي في شواذ الأخبار أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته (3) عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه، فكابرها فواقعها، فتحرك ابنها فقام إليه، فقتله بفأس كان معه فلما فرغ، حمل الثياب وذهب ليخرج، فحملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطالبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله (عليه السلام) اقض على هذا كما وصفت لك، فقال يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه، دم الغلام، ويضمن السارق، فيما ترك أربعة ألف (4) درهم، لمكابرتها على نفسها، وفرجها (5) إنه زان وهو في ماله غرامة وليس عليها في قتلها إياه شئ، لأنه سارق (6).
قال محمد بن إدريس هذه الرواية مخالفة للأدلة وأصول المذهب، لأنا قد بينا أن قتل العمد، لا تضمنه العاقلة، والسارق المذكور قتل الابن عمدا فكيف يضمن مواليه دية الابن، فأما قتلها له، فلا قود عليها، ولا دية في ذلك، كما قال لأنه قد استحق القتل من وجهين، لمكان غصبه فرجها، لأن من غصب امرأة فرجها، وجب عليه القتل، والوجه الثاني لمكان قتله ولدها، فإنها (7) يجب لها القود عليه، وأما إلزامه في ماله أربعة ألف (8) درهم. فلا دليل على ذلك.
والذي يقتضيه أصول مذهبنا، أنه يجب عليه مهر مثلها يستوفى من تركته، إن كان