تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٠٩
كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله عليه السلام: اقض على هذا كما وصفت لك فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها، إنه زان، وهو في ماله غرامة، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق.
(824) 29 - وعنه قال: قلت: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق قال: تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج.
(825) 30 - علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل دخل دار آخر للتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به أم لا؟ فقال: اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ.
(826) 31 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل اتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره ليقربه فبعجه فقتله فقال: لا دية له ولا قود، (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود) (1).
(827) 32 - علي عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض

(١) ما بين القوسين أورده في الكافي في ذيل الحديث (٢٨) السابق والظاهر صحة ما في الكافي فإنه انسب بالمقام فليلاحظ. - ٨٢٤ - الكافي ج ٦ ص ٣٢١ بسند آخر الفقيه ج ٤ ص ١٢٢ - ٨٢٥ - ٨٢٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ وفيه صدر الحديث واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٨ - ٨٢٥ - ٨٢٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ وفيه صدر الحديث واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٨ بتفاوت - ٨٢٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٢٢
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست