تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٥٤
عن عبد الله بن الحكم قال: سألته عن أربعة نفر كانوا يشربون في بيت فقتل اثنان وجرح اثنان قال: يضرب المجروحان حد الخمر ويغرمان قيمة المقتولين، وتقوم جراحتهما فترد عليهما مما أديا من الدية، فان ماتا فليس عليهما شئ وهدرت دماؤهم.
(616) 47 - عنه عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام انه قتل حرا بعبد قتله عمدا.
قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في هذا الخبر في كتاب الديات.
(617) 48 - عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زنت وشردت أن يربطها امام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال.
(618) 49 - عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته قال: ذهب دم اللص هدرا وكان دية ولدها على المعقلة.
(619) 50 - عنه عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن الأجير يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فأجاب عليه السلام: لا يحل ان تضربه ان وافقك أمسكه والا فخل عنه.
(620) 51 - وروى ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال: وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها، قال: ويقاص

(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311