____________________
السادس: أن ينبه على المستند، ليعرف هل هو حجة في نفسه أوليس بحجة؟
قال: «وليس هذه الوجوه مجتمعة، بل قد تنفرد».
إذا تقرر ذلك، فهذه الرواية تنافي بظاهرها الأصول المقررة من وجوه:
الأول: أن قتل العمد يوجب القود، فلم يضمن الولي دية الغلام مع سقوط محل القود؟!
وأجاب المصنف - رحمه الله - عنه بمنع كون الواجب القود مطلقا، بل مع إمكانه، وإلا فقد تقدم (1) الكلام في أن محل القود إذا فات وجبت الدية، إن لم نقل إن موجب العمد ابتداء أحد الأمرين.
الثاني: الواجب في الوطء مكرها مهر المثل، فلم حكم بأربعة آلاف درهم، خصوصا على القول بأن مهر المثل لا يتجاوز السنة؟!
وأجاب المصنف - رحمه الله - عنه باختيار كون موجبه مهر المثل، ومنع تقديره بالسنة مطلقا، بل حيث يجعل الحكم إلى الزوجة في تعيين المهر في عقد النكاح، لا فيما يشبه الجناية، تغليبا للمالية. وحينئذ فيحمل على أن مهر مثل هذه المرأة كان ذلك القدر.
الثالث: الواجب على السارق قطع اليد مع الشرائط، فلم يطل دمه؟!
وأجاب - رحمه الله - بأن اللص محارب، والمرأة قتلته دفعا عن المال،
قال: «وليس هذه الوجوه مجتمعة، بل قد تنفرد».
إذا تقرر ذلك، فهذه الرواية تنافي بظاهرها الأصول المقررة من وجوه:
الأول: أن قتل العمد يوجب القود، فلم يضمن الولي دية الغلام مع سقوط محل القود؟!
وأجاب المصنف - رحمه الله - عنه بمنع كون الواجب القود مطلقا، بل مع إمكانه، وإلا فقد تقدم (1) الكلام في أن محل القود إذا فات وجبت الدية، إن لم نقل إن موجب العمد ابتداء أحد الأمرين.
الثاني: الواجب في الوطء مكرها مهر المثل، فلم حكم بأربعة آلاف درهم، خصوصا على القول بأن مهر المثل لا يتجاوز السنة؟!
وأجاب المصنف - رحمه الله - عنه باختيار كون موجبه مهر المثل، ومنع تقديره بالسنة مطلقا، بل حيث يجعل الحكم إلى الزوجة في تعيين المهر في عقد النكاح، لا فيما يشبه الجناية، تغليبا للمالية. وحينئذ فيحمل على أن مهر مثل هذه المرأة كان ذلك القدر.
الثالث: الواجب على السارق قطع اليد مع الشرائط، فلم يطل دمه؟!
وأجاب - رحمه الله - بأن اللص محارب، والمرأة قتلته دفعا عن المال،