____________________
فوجأه (1) فقتله.
فقال: يا غلام نح هذا واضرب عنق الآخر.
فقال: يا بن رسول الله والله ما عذبته، ولكن قتلته بضربة واحدة.
فأمر أخاه فضرب عنقه، ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن، ووقع على رأسه: يحبس عمره، ويضرب كل سنة خمسين جلدة» (2).
إذا تقرر ذلك، فإطلاق هاتين الروايتين يقتضي عدم الفرق بين أن يوجد مقتولا أو ميتا أو يشتبه حاله في ضمان المخرج له. وظاهر الرواية الثانية أن الضمان بالقود. وأما الأولى فإن مطلقه أعم منه ومن الدية. وكذا صدر الثانية.
وعمل بمضمونها جماعة (3) من الأصحاب منهم سلار (4) وابن حمزة (5)، ما لم يدع قتله على غيره فتجب الدية.
والشيخ (6) - رحمه الله - حكم بالدية، لأنه أقل محتملات الضمان، مع الشك في جواز القتل، فينتفي للشبهة. وجاز استناد الحكم بالقتل في الثانية إلى إقراره، وأمر الغلام أولا به لاستخراج ما فعلاه تهديدا وحيلة على الإقرار الصحيح.
والمصنف - رحمه الله - رجح فيما لو وجد ميتا عدم الضمان. وهو اختيار
فقال: يا غلام نح هذا واضرب عنق الآخر.
فقال: يا بن رسول الله والله ما عذبته، ولكن قتلته بضربة واحدة.
فأمر أخاه فضرب عنقه، ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن، ووقع على رأسه: يحبس عمره، ويضرب كل سنة خمسين جلدة» (2).
إذا تقرر ذلك، فإطلاق هاتين الروايتين يقتضي عدم الفرق بين أن يوجد مقتولا أو ميتا أو يشتبه حاله في ضمان المخرج له. وظاهر الرواية الثانية أن الضمان بالقود. وأما الأولى فإن مطلقه أعم منه ومن الدية. وكذا صدر الثانية.
وعمل بمضمونها جماعة (3) من الأصحاب منهم سلار (4) وابن حمزة (5)، ما لم يدع قتله على غيره فتجب الدية.
والشيخ (6) - رحمه الله - حكم بالدية، لأنه أقل محتملات الضمان، مع الشك في جواز القتل، فينتفي للشبهة. وجاز استناد الحكم بالقتل في الثانية إلى إقراره، وأمر الغلام أولا به لاستخراج ما فعلاه تهديدا وحيلة على الإقرار الصحيح.
والمصنف - رحمه الله - رجح فيما لو وجد ميتا عدم الضمان. وهو اختيار