ولو كان مع المار صبي، فقربه من طريق السهم لا قصدا فأصابه، فالضمان على من قربه، لا على الرامي، لأنه عرضه للتلف. وفيه تردد.
____________________
إنما ينتفي الضمان عن الرامي مع التحذير حيث يسمع المرمي ويمكنه الحذر، فلو لم يسمع أو لم يمكنه فالدية على عاقلة الرامي، لأنه خطأ محض.
والمراد بالمار المصاحب للصبي: البالغ، ليتوجه الحكم عليه بالضمان. فلو كان صبيا مثله فالضمان على عاقلته حيث يكون البالغ ضامنا.
والمراد بالضمان على الرامي حيث يفرض الضمان بسبب الرمي، وإلا فهو على عاقلته، لأنه غير قاصد للشخص، وإلا لاقتص منه.
والحكم بضمان المقرب للشيخ (1) والقاضي (2)، نظرا إلى عدم قصد الرامي، فكان كالممسك والمقرب كالذابح.
والمصنف - رحمه الله - تردد في ذلك. ومنشؤه مما ذكر، ومن حيث إن المقرب عرضه للتلف فهو سبب، والمباشر ضعيف للغرور، ومن أن الرامي هو المباشر حقيقة، والسبب لا يعلم الإصابة، فجرى مجرى الدافع غيره في بئر لا يعلمها.
ومعنى قوله عليه السلام: «قد أعذر من حذر» أي: صار ذا عذر. قاله الجوهري (3). وفي نهاية ابن الأثير: «يقال: أعذر الرجل إذا بلغ أقصى الغاية من العذر، وقد يكون «أعذر» بمعنى: عذر» (4).
والمراد بالمار المصاحب للصبي: البالغ، ليتوجه الحكم عليه بالضمان. فلو كان صبيا مثله فالضمان على عاقلته حيث يكون البالغ ضامنا.
والمراد بالضمان على الرامي حيث يفرض الضمان بسبب الرمي، وإلا فهو على عاقلته، لأنه غير قاصد للشخص، وإلا لاقتص منه.
والحكم بضمان المقرب للشيخ (1) والقاضي (2)، نظرا إلى عدم قصد الرامي، فكان كالممسك والمقرب كالذابح.
والمصنف - رحمه الله - تردد في ذلك. ومنشؤه مما ذكر، ومن حيث إن المقرب عرضه للتلف فهو سبب، والمباشر ضعيف للغرور، ومن أن الرامي هو المباشر حقيقة، والسبب لا يعلم الإصابة، فجرى مجرى الدافع غيره في بئر لا يعلمها.
ومعنى قوله عليه السلام: «قد أعذر من حذر» أي: صار ذا عذر. قاله الجوهري (3). وفي نهاية ابن الأثير: «يقال: أعذر الرجل إذا بلغ أقصى الغاية من العذر، وقد يكون «أعذر» بمعنى: عذر» (4).