بذلك فاطمة صلوات الله عليها وقال: إذا كان من آذى ذمتي فقد آذاني لمنعي من ظلمة وإيذائه فكيف من آذى ابنتي وواحدتي التي هي بضعة مني وسيدة نساء الأولين والآخرين، وأتبع (عليه السلام) ذلك بأن قال: " من آذاها فقد آذاني، ومن غاضها فقد غاضني ومن سرها فقد سرني ".
5259 - وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد العجلي قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسلم فقأ عين نصراني؟ فقال: إن دية عين الذمي أربعمائة درهم " (1) هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم.
5260 - وروى عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " يقتل العبد بالحر، ولا يقتل الحر، بالعبد، ولكن يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود ".
5261 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال " في رجل يقتل مملوكه متعمدا قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك " (2).
5262 - وسأل حمران أبا جعفر عليه السلام " عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه، قال: يعتق رقبة " (3).
(5263 - وروى يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا قتل العبد