الفصل الثاني، في أقسامه:
وهي إما حرام وهو طلاق الحائض إلا مع المصحح له، وكذا النفساء، وفي طهر جامعها فيه، والثلاث من غير رجعة، وكله لا يقع لكن يقع في الثلاث واحدة.
وإما مكروه وهو الطلاق مع التئام الأخلاق.
وإما واجب، وهو طلاق المولى والمظاهر.
وإما سنة، وهو الطلاق مع الشقاق، وعدم رجاء الاجتماع، والخوف من الوقوع في المعصية. ويطلق الطلاق السني على كل طلاق جائز شرعا وهو ما قابل الحرام، وهو ثلاثة: بائن وهو ستة: طلاق غير المدخول بها، واليائسة، والصغيرة، والمختلعة، والمباراة ما لم يرجعا في البذل، والمطلقة ثالثة بعد رجعتين. ورجعي وهو ما للمطلق فيه الرجعة، رجع أو لا. وطلاق العدة وهو أن يطلق على الشرائط ثم يرجع في العدة ويطأ ثم يطلق في طهر آخر، وهذه تحرم في التاسعة أبدا، وما عداه في كل ثالثة للحرة.
والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدة ثم يتزوجها إن شاء وعلى هذا، وقد قال بعض الأصحاب إن هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلل بعد الثلاث والأصح احتياجه إليه. ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة ويكون طلاق عدة إن وطأ وإلا فسنة بمعناه الأعم. والأولى تفريق الطلقات على الأطهار لمن يطلق ويراجع، ولو طلق مرات في طهر واحد فخلاف