وفي المقنعة: على الناخسة والقامصة ثلثا الدية، ويسقط الثلث لركوبها عبثا. وهذا وجه حسن.
وخرج متأخر وجها ثالثا، فأوجب الدية على الناخسة، إن كانت ملجئة للقامصة، وإن لم تكن ملجئة، فالدية على القامصة.
وهو وجه أيضا، غير أن المشهور بين الأصحاب هو الأول.
____________________
هذه الرواية مشهورة في هذا الباب، وعمل بمضمونها الشيخ (1) وأتباعه (2)، مع أنها ضعيفة السند جدا، فإن أبا جميلة - وهو المفضل بن صالح - كان يضع الحديث حتى إنه أقر به، فلا عبرة بما يرويه. وفي الطريق أيضا ضعف من جهات أخر. ومع ذلك تخالف القواعد المتفق عليها من أن القتل إذا استند إلى جماعة يكون أثره موزعا عليهم، والراكبة من الجملة.
وما نسبه المصنف - رحمه الله - إلى المفيد ذكره في الإرشاد (3) رواية، وأفتى بمضمونها في المقنعة (4). واستحسنه المصنف - رحمه الله - والعلامة في المختلف (5). وهو أوفق بالأصول من الرواية المشهورة.
والتخريج المتأخر لابن إدريس (6)، محتجا عليه بأنه مع الإلجاء يصير فعل المكره مستندا إلى مكرهه، ومع عدمه لا أثر للمكره. واختاره العلامة (7)، ومال
وما نسبه المصنف - رحمه الله - إلى المفيد ذكره في الإرشاد (3) رواية، وأفتى بمضمونها في المقنعة (4). واستحسنه المصنف - رحمه الله - والعلامة في المختلف (5). وهو أوفق بالأصول من الرواية المشهورة.
والتخريج المتأخر لابن إدريس (6)، محتجا عليه بأنه مع الإلجاء يصير فعل المكره مستندا إلى مكرهه، ومع عدمه لا أثر للمكره. واختاره العلامة (7)، ومال