الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٢٢
وبنت العم، وابنة الخال، والعمة، وبنت العمة، والخالة، وبنت الخالة والجدة أم أب الأم.
باب تسمية فرائض الصلب وما جاء من الترغيب في تعليم الفرائض قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن بعض الرواة أنه قال: من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض ولا تكن كرجل لقيه اعرابي فقال له يا مهاجر تقرأ القرآن؟ فقال له: نعم، فقال له: فإن إنسانا من أهلي مات وقص عليه فريضته، فإن حدثه فهو علم علمه الله وزيادة زاده الله وإن لم يحسن، قال: فبماذا تفضلونا يا معشر المهاجرين.
باب القول في فرائض الأبوين قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: اعلم وفقك الله أن الأب يرث جميع ما ترك الولد إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ولد وإن سفل، ولا زوج ولا زوجة، ولا جدة أم الأم، ولا أم، فإن كان غير هؤلاء الستة فإن الأب يحجبه، ولا يرث مع الأب الاخوة، ولا الأخوات، ولا جد ولا جدات ولا أحد من العصبة ولا القرابات، فإن مات رجل وترك أبا وابنا فللأب السدس وما بقي فللابن، وإن ترك أبا وابنين وابنتين فللأب السدس وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك أبا وأخوة أو أخوات فالمال
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست