تمت وإلا صبرت تسعة أشهر أو سنة، فإن وضعت ولدا أو اجتمعت الأقراء فذاك، وإلا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر، إلا أن تتم الأقراء قبلها.
وعدة الحامل وضع الحمل وإن كان علقة في غير الوفاة، وفيها بأبعد الأجلين من وضعه ومن الأشهر، ويجب الحداد على المتوفى عنها وهو ترك الزينة من الثياب والأدهان والطيب والكحل الأسود، وفي الأمة قولان، والمروي أنها لا تحد.
والمفقود إذا جهل خبره ولم يكن له ولي ينفق عليها وطلب أربع سنين ثم يطلقها الحاكم بعدها وتعتد، والمشهور أنها تعتد عدة الوفاة وتباح للأزواج، فإن جاء في العدة فهو أملك بها وإلا فلا سبيل له عليها وتزوجت أو لا، وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال طول المدة.
ولو أعتقت الأمة في أثناء العدة أكملت عدة الحرة إن كان الطلاق رجعيا أو عدة وفاة، والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشهر، وتعتد أم الولد من وفاة زوجها أو سيدها عدة الحرة، ولو أعتق السيد أمته فثلاثة أقراء، ويجب الاستبراء بحدوث الملك وزواله بحيضة إن كانت تحيض أو بخمسة وأربعين يوما إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض.
الفصل الرابع، في الأحكام:
يجب الإنفاق في العدة الرجعية كما كان في صلب النكاح، ويحرم عليها