كحدث الطريق وما دون الموضحة.
ودية رقيق المسلمين قيمته، ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر المسلم، وقيمة الأمة دية الحرة، فإن تجاوزت ذلك ردت إليه.
ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم، بدليل إجماع الطائفة وأيضا فالأصل براءة الذمة، وشغلها بما زاد على ذلك يفتقر إلى دليل، ودية رقيقهم قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي، وقيمة الأمة دية الحرة الذمية، فإن تجاوزت ذلك فترد إليها، بدليل الإجماع المشار إليه.
ودية المرأة نصف دية الرجل، بلا خلاف إلا من " ابن علية " (1) و " الأصم " فإنهما قالا: هما سواء (2)، ويحتج عليهما بما روي من طرقهم من قوله عليه السلام: دية المرأة على النصف من دية الرجل. (3) ويجب على القاتل في الحرم أو في شهر حرام دية وثلث.
ومن أخرج غيره من منزله ليلا، ضمن ديته في ماله حتى يرده، أو يقيم البينة بسلامته أو براءته من هلاكه، وكذا حكم الظئر مع الصبي الذي تحضنه.
وإذا وجد صبي في بئر لقوم وكانوا متهمين على أهله، فعليهم الدية، وإن كانوا مأمونين فلا شئ عليهم، والقتيل إذا وجد في قرية، ولم يعرف من قتله، فديته على أهلها، فإن وجد بين القريتين، فالدية على أهل الأقرب إليه منهما، فإن كان وسطا فالدية نصفان، وحكم القبيلة والمحلة والدرب والدار حكم القرية.
ودية كل قتيل لا يعرف قاتله ولا يمكن إضافته إلى أحد، على بيت المال،