على هذا كما وصفت لك. فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دم الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها، أنه زان، وهو في ماله غرامة، وليس عليها في قتلها إياه شئ، لأنه سارق.
وعنه قال: قلت: رجل تزوج بامرأة، فلما كان ليلة البناء، عمدت المرأة إلى صديق لها، فأدخلته الحجلة. فلما دخل الرجل يباضع أهله، ثار الصديق، واقتتلا في البيت، فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق. فقال: تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج.
ومن قتل غيره في الحرم، أو في أحد أشهر الحرم: رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، وأخذت منه الدية، كان عليه دية وثلث: دية للقتل وثلث الدية لانتهاكه حرمة الحرم وأشهر الحرم. فإن طلب منه القود، قتل بالمقتول. فإن كان إنما قتل في غير الحرم، ثم التجأ إليه، ضيق عليه في المطعم والمشرب، ومنع من مخالطته ومبايعته إلى أن يخرج، فيقام عليه الحد.
وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السلام.
باب ضمان النفوس وغيرها من دعا غيره ليلا، وأخرجه من منزله، فهو له ضامن إلى أن يرده إلى منزله أو يرجع هو بنفسه إليه. فإن لم يرجع إلى المنزل، ولا يعرف له خبر، كان ضامنا لديته. فإن وجد قتيلا، كان على