على من لا يرثها شئ. وذكر بعض أصحابنا (1) أن لهذه العاقلة الرجوع بها على مال القاتل إن كان له مال، فإن لم يكن له مال لم يكن لهم عليه شئ، وإن كان للقاتل مال ولم يكن للعاقلة مال كانت الدية في مال القاتل فإذا لم يكن للقاتل خطئا مال، ولا عاقلة، ولا ضامن جريرة من مولى نعمة، أو مولى تضمن جريرة، كانت الدية على بيت المال.
ولا يجب على العاقلة من دية الخطأ إلا ما قامت البينة به، فأما ما يقر القاتل به أو يصالح عليه، فليس عليهم منه شئ.
وأما الدية في قتل الخطأ، فهي ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مأة من الإبل. عشرون منها بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة. وروي (2) أن فيها خمسة وعشرين بنت مخاض، وخمسا وعشرين بنت لبون، وخمسا وعشرين حقة، وخمسا وعشرين جذعة، أو مأتان من البقر، ألف شاة، أو مأتا حلة، كما سلف ذكره في قتل العمد.
ودية العمد تستأدى في سنة واحدة، ودية الخطأ، تستأدى في ثلاث سنين.
ودية قتل الخطأ شبيه العمد تجب على القاتل في ماله، فإن لم يكن له مال استسعى فيها، أو يبقى في ذمته حتى يوسع الله عليه فإن هرب القاتل أو مات وكان له من الأولياء من يرث ديته، أخذت منه، فإن لم يكن منهم أحد حيا، كانت واجبة في بيت مال المسلمين.
والدية في ذلك مغلظة (3)، ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مأة من