____________________
إحداها: أن تقف ولا تتعدى محلها وتندمل، فلا قصاص ولا دية، لأن المستحق أسقط الحق بعد ثبوته فيسقط. وهو اتفاق. ووافق عليه أكثر العامة (1).
وخالف فيه بعضهم (2) فأوجب الدية، بناء على أن استقرار الجناية باندمالها، فلا يعتبر العفو قبل الاستقرار.
ولا فرق في هذه الحالة بين أن يقتصر على قوله: عفوت عن موجبها، وبين أن يزيد فيقول: وعما يحدث منها، فإنه لم يحدث منها شيء.
ولو قال: عفوت عن هذه الجناية ولم يزد، فهو عفو عن القود، لأنه موجب الجناية عمدا، ويترتب عليه سقوط الدية أيضا، لأنها لا تثبت إلا صلحا، بناء على أنه الواجب بالأصالة. ومن قال إن موجب العمد أحد الأمرين له في بقاء الدية وجهان. وعلى خلافه نبه المصنف - رحمه الله - بقوله: «والدية، لأنها لا تثبت إلا صلحا».
الثانية: أن يسري القطع إلى عضو آخر، كما إذا قطع الإصبع فتأكل باقي اليد ثم اندمل، فلا قصاص في الإصبع ولادية، وتجب دية الكف خارجا منه الإصبع، لأنه عفا عن موجب الجناية الحاصلة في الحال، فيقتصر أثره عليه.
ولبعض (3) العامة وجه بعدم وجوب الدية أيضا، لأنه إذا أسقط الضمان بالعفو صارت الجناية غير مضمونة، كما إذا قطع يد مرتد فأسلم ثم سرى.
الثالثة: أن يسري القطع إلى النفس، فيثبت القصاص فيها عندنا بعد رد دية ما عفا عنه، كما لو عفا أحد الأولياء. وقد تقدم (4). ولأن المعفو عنه قصاص
وخالف فيه بعضهم (2) فأوجب الدية، بناء على أن استقرار الجناية باندمالها، فلا يعتبر العفو قبل الاستقرار.
ولا فرق في هذه الحالة بين أن يقتصر على قوله: عفوت عن موجبها، وبين أن يزيد فيقول: وعما يحدث منها، فإنه لم يحدث منها شيء.
ولو قال: عفوت عن هذه الجناية ولم يزد، فهو عفو عن القود، لأنه موجب الجناية عمدا، ويترتب عليه سقوط الدية أيضا، لأنها لا تثبت إلا صلحا، بناء على أنه الواجب بالأصالة. ومن قال إن موجب العمد أحد الأمرين له في بقاء الدية وجهان. وعلى خلافه نبه المصنف - رحمه الله - بقوله: «والدية، لأنها لا تثبت إلا صلحا».
الثانية: أن يسري القطع إلى عضو آخر، كما إذا قطع الإصبع فتأكل باقي اليد ثم اندمل، فلا قصاص في الإصبع ولادية، وتجب دية الكف خارجا منه الإصبع، لأنه عفا عن موجب الجناية الحاصلة في الحال، فيقتصر أثره عليه.
ولبعض (3) العامة وجه بعدم وجوب الدية أيضا، لأنه إذا أسقط الضمان بالعفو صارت الجناية غير مضمونة، كما إذا قطع يد مرتد فأسلم ثم سرى.
الثالثة: أن يسري القطع إلى النفس، فيثبت القصاص فيها عندنا بعد رد دية ما عفا عنه، كما لو عفا أحد الأولياء. وقد تقدم (4). ولأن المعفو عنه قصاص