ودية أعضائه وجراحاته، مقيسة على دية الحر. فما فيه ديته، ففي العبد قيمته، كاللسان والذكر. لكن لو جنى عليه جان بما فيه قيمته، لم يكن لمولاه المطالبة إلا مع دفعه.
وكل ما فيه مقدر في الحر من ديته، فهو في العبد كذلك من قيمته.
ولو جنى عليه جان بما لا يستوعب قيمته، كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد، وليس له دفع العبد والمطالبة بقيمته.
وما لا تقدير فيه من الحر ففيه الأرش، ويصير العبد أصلا للحر فيه. ولو جنى العبد على الحر خطأ، لم يضمنه المولى، ودفعه إن شاء، أو فداه بأرش الجناية، والخيار في ذلك إليه، ولا يتخير المجني عليه.
وكذا لو كانت جنايته لا تستوعب ديته، تخير مولاه في دفع أرش الجناية، أو تسليم العبد ليسترق منه بقدر تلك الجناية.
ويستوي في ذلك كله، القن والمدبر، ذكرا كان أو أنثى.
____________________
القول بأن دية الذمي - من أي الفرق الثلاث كان - ثمانمائة درهم هو الأصح رواية والأشهر فتوى. ومما دل عليه صحيحة ليث المرادي قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي، قال: ديتهم سواء، ثمانمائة درهم» (1).