____________________
المنبت فيقابل بمثله، لعموم الأدلة.
وثانيهما: لا يجب القصاص، لأن سن الصبي فضلة في الأصل نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرة بعد أخرى، وسن البالغ أصلية، فلا تكون مماثلة لها.
والقول بوجوب بعير لقلع سن الصبي لجماعة (1) منهم ابن الجنيد (2) وأبو الصلاح (3) وابن حمزة (4)، واختاره في المختلف (5)، لرواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام: «أن عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن» (6). ومثله روى السكوني عنه (7) عليه السلام. والروايتان ضعيفتان، والأولى منهما أشد ضعفا.
ويدل على المشهور - مضافا إلى موافقته للأصل - مرسلة جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام قال: «في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص، وعليه الأرش» (8).
وثانيها: أن يقلع مثغر سن مثغر، فلا كلام في تعلق القصاص به، لكن إن قضى أهل الخبرة بعودها أخر القصاص أو الدية إلى مضي المدة. ثم إن عادت معيبة ففيها الأرش. وإن عادت تامة قيل: لا أرش ولا دية، لأن ما عاد قائم مقام
وثانيهما: لا يجب القصاص، لأن سن الصبي فضلة في الأصل نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرة بعد أخرى، وسن البالغ أصلية، فلا تكون مماثلة لها.
والقول بوجوب بعير لقلع سن الصبي لجماعة (1) منهم ابن الجنيد (2) وأبو الصلاح (3) وابن حمزة (4)، واختاره في المختلف (5)، لرواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام: «أن عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن» (6). ومثله روى السكوني عنه (7) عليه السلام. والروايتان ضعيفتان، والأولى منهما أشد ضعفا.
ويدل على المشهور - مضافا إلى موافقته للأصل - مرسلة جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام قال: «في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص، وعليه الأرش» (8).
وثانيها: أن يقلع مثغر سن مثغر، فلا كلام في تعلق القصاص به، لكن إن قضى أهل الخبرة بعودها أخر القصاص أو الدية إلى مضي المدة. ثم إن عادت معيبة ففيها الأرش. وإن عادت تامة قيل: لا أرش ولا دية، لأن ما عاد قائم مقام