____________________
بالمعروف، ولا اختصاص له به، بل النظر في مثله إلى الحاكم. وإنما تجب إبانتها على هذا إذا لم يخف التلف وإلا سقط.
ولو انعكس، فاقتص المجني عليه فألصق الجاني أذنه، فالقصاص حاصل بالإبانة، وقطع ما ألصق بعد الإبانة لا يختص بالمجني عليه على الثاني. وله المطالبة بإزالتها على الأول بطريق أولى.
الثانية: لو قطع بعض أذنه فحكمه حكم ما لو قطع الجميع. هذا إذا أبانها.
ولو لم يبن فكذلك بالنسبة إلى القصاص، وإن ألصقها المجني عليه وأقر عليها، كما لا يسقط قصاص الموضحة بالاندمال. هذا إن عللنا بالنجاسة. ولو عللنا بالمماثلة فللمجني عليه طلب الإزالة.
وذهب بعض (1) العامة إلى عدم جواز القصاص هنا، لتعذر المماثلة، وأنه لو ألصقها سقط القصاص والدية عن الجاني، ورجع الأمر إلى الحكومة، حتى لوجاء آخر فقطع الأذن بعد الإلصاق لزمه القصاص أو الدية الكاملة.
الثالثة: لو استأصل أذنه وبقيت معلقة بجلدة، فلا خلاف في وجوب القصاص، لإمكان رعاية المماثلة. لكن هنا لو ألصقها المجني عليه لم يجب قطعها إن عللنا بالنجاسة. وإن اعتبرنا المماثلة اعتبر في استحقاق القصاص إزالتها إن طلبه (2) الجاني، كما مر.
ولو انعكس، فاقتص المجني عليه فألصق الجاني أذنه، فالقصاص حاصل بالإبانة، وقطع ما ألصق بعد الإبانة لا يختص بالمجني عليه على الثاني. وله المطالبة بإزالتها على الأول بطريق أولى.
الثانية: لو قطع بعض أذنه فحكمه حكم ما لو قطع الجميع. هذا إذا أبانها.
ولو لم يبن فكذلك بالنسبة إلى القصاص، وإن ألصقها المجني عليه وأقر عليها، كما لا يسقط قصاص الموضحة بالاندمال. هذا إن عللنا بالنجاسة. ولو عللنا بالمماثلة فللمجني عليه طلب الإزالة.
وذهب بعض (1) العامة إلى عدم جواز القصاص هنا، لتعذر المماثلة، وأنه لو ألصقها سقط القصاص والدية عن الجاني، ورجع الأمر إلى الحكومة، حتى لوجاء آخر فقطع الأذن بعد الإلصاق لزمه القصاص أو الدية الكاملة.
الثالثة: لو استأصل أذنه وبقيت معلقة بجلدة، فلا خلاف في وجوب القصاص، لإمكان رعاية المماثلة. لكن هنا لو ألصقها المجني عليه لم يجب قطعها إن عللنا بالنجاسة. وإن اعتبرنا المماثلة اعتبر في استحقاق القصاص إزالتها إن طلبه (2) الجاني، كما مر.