____________________
المبسوط (١) في أول فصل الشجاج وفي الخلاف (٢): لا تجزي اليد الناقصة، بل يأخذ دية الإصبع، محتجا في الخلاف بالإجماع، وبقوله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (3). والمثل إما من طريق الصورة الجلية، وهو هنا متعذر، أو (4) من طريق القيمة فيجب، وإلا لم يتحقق المماثلة.
وفي موضع آخر من المبسوط (5) في الفصل المذكور بعد ذلك بنحو أربع ورقات اختار الإجزاء إن كان ذلك خلقة أو بآفة من الله تعالى، أما لو أخذ ديتها أو استحقها لم يجز، نظرا إلى أنه لما لم يكن سببا في النقصان ولم يأخذ عوض الناقص لم يكن مضمونا، ولأنه كالقاتل ويده أو يد مقتوله ذاهبة، فإنه قد قيل فيهما هذا التفصيل.
والأقوى الأول، للقاعدة المشهورة من أن كل عضو يقاد تؤخذ الدية مع فقده، حتى لو قطع مقطوع اليدين يدين أخذت ديتهما، وليس ذلك كالنفس، فإن في أخذ الدية عند فقدها خلافا سبق (6)، والجاني هنا قد قطع منه إصبعا لم يستوف قصاصها، فيكون له ديتها، لقوله صلى الله عليه وآله: «في كل إصبع عشر من الإبل» (7). وتلك الإصبع لو كانت لكان له استيفاؤها، فإذا لم توجد استوفى
وفي موضع آخر من المبسوط (5) في الفصل المذكور بعد ذلك بنحو أربع ورقات اختار الإجزاء إن كان ذلك خلقة أو بآفة من الله تعالى، أما لو أخذ ديتها أو استحقها لم يجز، نظرا إلى أنه لما لم يكن سببا في النقصان ولم يأخذ عوض الناقص لم يكن مضمونا، ولأنه كالقاتل ويده أو يد مقتوله ذاهبة، فإنه قد قيل فيهما هذا التفصيل.
والأقوى الأول، للقاعدة المشهورة من أن كل عضو يقاد تؤخذ الدية مع فقده، حتى لو قطع مقطوع اليدين يدين أخذت ديتهما، وليس ذلك كالنفس، فإن في أخذ الدية عند فقدها خلافا سبق (6)، والجاني هنا قد قطع منه إصبعا لم يستوف قصاصها، فيكون له ديتها، لقوله صلى الله عليه وآله: «في كل إصبع عشر من الإبل» (7). وتلك الإصبع لو كانت لكان له استيفاؤها، فإذا لم توجد استوفى