____________________
الشفران مما في الانسان (1) منه اثنان، كالشفتين. فإن وجد للجاني اقتص منه، تحقيقا للمماثلة. وإن فقدا - بأن كان رجلا - فعليه ديتهما، كما لو قطع فاقد العضو عضوا غيرهما.
والرواية المذكورة بقطع فرج الرجل لهما حيث لا يؤدي الدية رواها الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
«إن في كتاب علي عليه السلام: لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتها، فإن لم يؤد إليها ديتها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك» (2).
وفي الطريق جهالة. وفي الحكم مخالفة للأصول الدالة على اعتبار المماثلة بين الأعضاء، وهي مفقودة هنا.
قوله: «ولو طالب بالدية... إلخ».
المراد بكون دية الشفرين هي اليقين أن مقدارها هو المتيقن، لأنه إن كان امرأة فله دية الشفرين وحكومة المذاكير، وإن كان رجلا فله دية للذكر وأخرى للأنثيين وحكومة الشفرين، فالاقتصار على الدية على تقدير كونه امرأة يقيني بالنظر إلى الحكم بكونه رجلا، ولازم ذلك أن الاقتصار على أخذ دية واحدة بجميع ذلك هو المتيقن. فإن ظهر كونه رجلا أكمل له دية أخرى وحكومة الشفرين، وإن بقي الاشتباه فالمتيقن الدية والباقي مشكوك فيه، لا أن الحكم على
والرواية المذكورة بقطع فرج الرجل لهما حيث لا يؤدي الدية رواها الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
«إن في كتاب علي عليه السلام: لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتها، فإن لم يؤد إليها ديتها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك» (2).
وفي الطريق جهالة. وفي الحكم مخالفة للأصول الدالة على اعتبار المماثلة بين الأعضاء، وهي مفقودة هنا.
قوله: «ولو طالب بالدية... إلخ».
المراد بكون دية الشفرين هي اليقين أن مقدارها هو المتيقن، لأنه إن كان امرأة فله دية الشفرين وحكومة المذاكير، وإن كان رجلا فله دية للذكر وأخرى للأنثيين وحكومة الشفرين، فالاقتصار على الدية على تقدير كونه امرأة يقيني بالنظر إلى الحكم بكونه رجلا، ولازم ذلك أن الاقتصار على أخذ دية واحدة بجميع ذلك هو المتيقن. فإن ظهر كونه رجلا أكمل له دية أخرى وحكومة الشفرين، وإن بقي الاشتباه فالمتيقن الدية والباقي مشكوك فيه، لا أن الحكم على