____________________
اليمين والمبذول اليسار. ولأن الإذن في هذا الفعل لا يؤثر في الإباحة، بخلاف الأمثلة المذكورة. فكان القول بثبوت الدية أوجه.
وإن كان القاطع عالما بالحال ضمنها، لإقدامه على الفعل المحرم الذي لم يبحه الإذن المقالية فضلا عن الفعلية. ولكن هل يضمن اليسار بالدية أم بالقصاص؟ فيه قولان، من تحقق قطعها قصدا ظلما، لعدم (1) وجود ما يبيح القطع.
وهو الذي مال إليه المصنف رحمه الله. ومن أنه يبذلها وله داعية القطع في القاطع، فكان شبهة في سقوط القود عنه. وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2). ويضعف بأن مطلق الداعي لا يكفي في سقوط القصاص، وإنما يتوجه مع جهل القاطع لامع علمه بالحكم.
ولو قطعها من غير بذل غلطا فلا إشكال في الدية، كما أنه مع العلم لا إشكال في القود.
وعلى كل تقدير، فهل يسقط قطع اليمين بما جرى؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا، لأن الواجب قطعها، فلا تجزي عنه اليسرى مع وجودها، وما فعله ليس عوضا عنها، لأنهما لو اتفقا عليه لم يصر عوضا.
و: نعم، لأن اليسار تقطع باليمين مع فقدها كما مر (3)، فهي بدل في الجملة، وقد اتفقا عليه. ولأن الرضا بأخذ اليسار عوضا عن اليمين عفو عن اليمين.
وفي المبسوط (4) قوى الأول، وجعل الثاني مقتضى المذهب. والأقوى هو الأول.
وإن كان القاطع عالما بالحال ضمنها، لإقدامه على الفعل المحرم الذي لم يبحه الإذن المقالية فضلا عن الفعلية. ولكن هل يضمن اليسار بالدية أم بالقصاص؟ فيه قولان، من تحقق قطعها قصدا ظلما، لعدم (1) وجود ما يبيح القطع.
وهو الذي مال إليه المصنف رحمه الله. ومن أنه يبذلها وله داعية القطع في القاطع، فكان شبهة في سقوط القود عنه. وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2). ويضعف بأن مطلق الداعي لا يكفي في سقوط القصاص، وإنما يتوجه مع جهل القاطع لامع علمه بالحكم.
ولو قطعها من غير بذل غلطا فلا إشكال في الدية، كما أنه مع العلم لا إشكال في القود.
وعلى كل تقدير، فهل يسقط قطع اليمين بما جرى؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا، لأن الواجب قطعها، فلا تجزي عنه اليسرى مع وجودها، وما فعله ليس عوضا عنها، لأنهما لو اتفقا عليه لم يصر عوضا.
و: نعم، لأن اليسار تقطع باليمين مع فقدها كما مر (3)، فهي بدل في الجملة، وقد اتفقا عليه. ولأن الرضا بأخذ اليسار عوضا عن اليمين عفو عن اليمين.
وفي المبسوط (4) قوى الأول، وجعل الثاني مقتضى المذهب. والأقوى هو الأول.