____________________
وربما احتمل ثبوته هنا إذا أمكن استيفاء المثل بلا زيادة ولا صدع في الباقي. والفرق بينها وبين غيرها من العظام أنها عظم مشاهد من أكثر الجوانب، ولأهل الصنعة آلات قطاعة يعتمد عليها في الضبط، فلم تكن كسائر العظام.
ولما كانت المماثلة معتبرة في القصاص لم تؤخذ الصحيحة بالمكسورة، وتؤخذ المكسورة بالصحيحة مع قسط الذاهب من الأرش. وتؤخذ الزائدة بالزائدة. ولو لم يكن للجاني مثل تلك السن فلا قصاص، وأخذت الدية. فإن نبتت بعد ذلك فلا قصاص أيضا، لأنها لم تكن موجودة يوم الجناية ولا نجسة كالأذن.
ثم إذا قلع سن غيره فذلك يفرض على وجوه:
أحدها: أن يقلع المثغر سن الصبي الذي لم يثغر، فلا يؤخذ في الحال قصاص ولادية، ولكن عليه الحكومة إن نبتت سوداء، أو معوجة، أو خارجة عن سمت الأسنان، أو مشتملة على شين (1) آخر بعد النبات. ومثله ما لو نبتت أطول مما كانت، أو نبتت معها سن صغيرة، ونحو ذلك. ولو نبتت أقصر مما كانت وجب بقدر النقصان من الأرش.
وإن جاء وقت نباتها، بأن سقطت سائر الأسنان وعادت، ولم تنبت المقلوعة، رجع إلى أهل الخبرة، فإن قالوا: يتوقع نباتها إلى وقت معين، انتظر، فإن مضى ولم تنبت، وقالوا (2): قد فسد المنبت ولا يتوقع النبات، ففيه قولان:
أصحهما: وجوب القصاص، لأنه قلع السن الحاصلة في الحال وأفسد
ولما كانت المماثلة معتبرة في القصاص لم تؤخذ الصحيحة بالمكسورة، وتؤخذ المكسورة بالصحيحة مع قسط الذاهب من الأرش. وتؤخذ الزائدة بالزائدة. ولو لم يكن للجاني مثل تلك السن فلا قصاص، وأخذت الدية. فإن نبتت بعد ذلك فلا قصاص أيضا، لأنها لم تكن موجودة يوم الجناية ولا نجسة كالأذن.
ثم إذا قلع سن غيره فذلك يفرض على وجوه:
أحدها: أن يقلع المثغر سن الصبي الذي لم يثغر، فلا يؤخذ في الحال قصاص ولادية، ولكن عليه الحكومة إن نبتت سوداء، أو معوجة، أو خارجة عن سمت الأسنان، أو مشتملة على شين (1) آخر بعد النبات. ومثله ما لو نبتت أطول مما كانت، أو نبتت معها سن صغيرة، ونحو ذلك. ولو نبتت أقصر مما كانت وجب بقدر النقصان من الأرش.
وإن جاء وقت نباتها، بأن سقطت سائر الأسنان وعادت، ولم تنبت المقلوعة، رجع إلى أهل الخبرة، فإن قالوا: يتوقع نباتها إلى وقت معين، انتظر، فإن مضى ولم تنبت، وقالوا (2): قد فسد المنبت ولا يتوقع النبات، ففيه قولان:
أصحهما: وجوب القصاص، لأنه قلع السن الحاصلة في الحال وأفسد