ويقطع العضو الصحيح بالمجذوم، إذا لم يسقط منه شيء. وكذا يقطع الأنف الشام بالعادم له، كما تقطع الأذن الصحيحة بالصماء.
ولو قطع بعض الأنف، نسبنا المقطوع إلى أصله، وأخذنا من الجاني بحسابه، لئلا يستوعب أنف الجاني بتقدير أن يكون صغيرا.
وكذا يثبت القصاص في أحد المنخرين.
وكذا البحث في الأذن.
____________________
الشفرين بخصوصهما بإثبات ديتهما هو المتيقن، لأن ذلك مبني على كونه امرأة، والفرض أنه غير معلوم.
قوله: «ولو قال: أطالب بدية عضو... إلخ».
إنما لم يكن له القصاص في الزائد عن دية عضو لأن الباقي حينئذ عضوان، ولا يمكن الحكم فيهما معا بالقصاص، لأن أحد الثلاثة زائد، فلا يثبت فيه قصاص ولا دية، فالجمع بين الدية والقصاص في الثلاثة لا يصح.
أما إذا طالب بالحكومة مع بقاء القصاص إلى أن يتبين الحال أجيب إليه، لإمكان التخلص، بأن يعطى أقل الحكومتين على تقدير كون المذاكير زائدة أو كون الشفرين زائدين، فأقل الأمرين ثابت على كل تقدير. فإذا أخر القصاص إلى أن يتبين الحال فظهر ذكرا، وكان أقل الحكومتين النقص بالشفرين، اقتص بالمذاكير، وإن كان أقلهما نقص المذاكير أكمل له على حكومة الشفرين، واقتص في المذاكير مع المماثلة. وعلى هذا القياس لو ظهر أنثى.
قوله: «ولو قال: أطالب بدية عضو... إلخ».
إنما لم يكن له القصاص في الزائد عن دية عضو لأن الباقي حينئذ عضوان، ولا يمكن الحكم فيهما معا بالقصاص، لأن أحد الثلاثة زائد، فلا يثبت فيه قصاص ولا دية، فالجمع بين الدية والقصاص في الثلاثة لا يصح.
أما إذا طالب بالحكومة مع بقاء القصاص إلى أن يتبين الحال أجيب إليه، لإمكان التخلص، بأن يعطى أقل الحكومتين على تقدير كون المذاكير زائدة أو كون الشفرين زائدين، فأقل الأمرين ثابت على كل تقدير. فإذا أخر القصاص إلى أن يتبين الحال فظهر ذكرا، وكان أقل الحكومتين النقص بالشفرين، اقتص بالمذاكير، وإن كان أقلهما نقص المذاكير أكمل له على حكومة الشفرين، واقتص في المذاكير مع المماثلة. وعلى هذا القياس لو ظهر أنثى.