____________________
الأول، فكأنه لم يفت، وصار كما لو عاد سن غير المثغر.
والأظهر ثبوت الأرش، لأنه نقص دخل على المجني عليه بسبب الجاني فلا يهدر، للحديث (1)، ولزوم الظلم. وعود السن نافى القصاص أو الدية لا أرش النقص.
وفي المسألة وجه ثالث بعدم سقوط القصاص مطلقا، لأنه لم تجر العادة بنبات سن المثغر، وما اتفق نعمة وهبة جديدة من الله تعالى، فلا يسقط به حقه على الجاني. وعلى هذا فلا ينتظر، ولا يعرض على أهل الخبرة.
ويناسب هذا الوجه ما سيأتي (2) في دية اللسان من حكم المصنف بأن سن المثغر إذا عادت بعد أخذ ديتها لم تستعد الدية، محتجا بأن الثانية غير الأولى، وهو يخالف ما حكم به هنا. وكذلك صنع في القواعد (3).
وعلى الأول، لو قضى أهل الخبرة بعدم عوده جاز تعجيل القصاص، وإن اتفق عوده بعد ذلك، لأنه حينئذ هبة جديدة، كما ذكر في هذا الوجه المطلق.
والمراد بالأرش في هاتين الحالتين: تفاوت ما بين كونه مقلوع السن مدة لم تنبت ثم نبتت متغيرة أو صحيحة على التقديرين، وبين كونه بسن (4) تلك المدة وبعدها على حالتها.
وفيه قول ضعيف بأنه ما بين قيمة سن تامة وبينها متغيرة على تقدير التغير من الدية.
والأول هو الموافق لأرش النقص الحادث بالجناية على المجني عليه.
والأظهر ثبوت الأرش، لأنه نقص دخل على المجني عليه بسبب الجاني فلا يهدر، للحديث (1)، ولزوم الظلم. وعود السن نافى القصاص أو الدية لا أرش النقص.
وفي المسألة وجه ثالث بعدم سقوط القصاص مطلقا، لأنه لم تجر العادة بنبات سن المثغر، وما اتفق نعمة وهبة جديدة من الله تعالى، فلا يسقط به حقه على الجاني. وعلى هذا فلا ينتظر، ولا يعرض على أهل الخبرة.
ويناسب هذا الوجه ما سيأتي (2) في دية اللسان من حكم المصنف بأن سن المثغر إذا عادت بعد أخذ ديتها لم تستعد الدية، محتجا بأن الثانية غير الأولى، وهو يخالف ما حكم به هنا. وكذلك صنع في القواعد (3).
وعلى الأول، لو قضى أهل الخبرة بعدم عوده جاز تعجيل القصاص، وإن اتفق عوده بعد ذلك، لأنه حينئذ هبة جديدة، كما ذكر في هذا الوجه المطلق.
والمراد بالأرش في هاتين الحالتين: تفاوت ما بين كونه مقلوع السن مدة لم تنبت ثم نبتت متغيرة أو صحيحة على التقديرين، وبين كونه بسن (4) تلك المدة وبعدها على حالتها.
وفيه قول ضعيف بأنه ما بين قيمة سن تامة وبينها متغيرة على تقدير التغير من الدية.
والأول هو الموافق لأرش النقص الحادث بالجناية على المجني عليه.