____________________
ما تقدم حكم ما إذا اتحد الولي، أما مع تعدده فهل يتوقف على اجتماع الأولياء في الاستيفاء، أم يجوز لكل منهم المبادرة إليه؟ فيه قولان.
أحدهما - وهو الذي ذهب إليه الشيخ (1) -: الجواز مع ضمان حصص الباقين، لتحقق الولاية لكل واحد بانفراده، فيتناوله العموم. ولبناء القصاص على التغليب، ومن ثم لا يسقط بعفو البعض عندنا على مال أو مطلقا، بل للباقين الاقتصاص، مع أن القاتل قد أحرز بعض نفسه، فهنا أولى.
والثاني - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -: المنع، كما لا ينفرد باستيفاء تمام الدية، لأنه حق مشترك فيتوقف تحصيله على اجتماعهم، كغيره من الحقوق التي لا يمكن فصل حق بعض المستحقين عن بعض.
وعلى هذا، فلو بادر أحد الوليين (2) وقتل الجاني بغير إذن الآخر، ففي وجوب القصاص عليه وجهان:
أصحهما: أنه لا يجب، لأنه صاحب حق في المستوفى، وذلك شبهة دارئة للعقوبة. ولاختلاف العلماء في جواز القتل، وهو أيضا شبهة دارئة للعقوبة.
والثاني: [أنه] (3) يجب، لأنه استوفى أكثر من حقه، فيلزمه القصاص فيه، كما لو استحق الطرف فاستوفى النفس. ولأن القصاص لهما، فإذا قتله أحدهما فكأنه أتلف نصف النفس متعديا، وهو سبب يوجب القصاص، كما إذا قتل الاثنان واحدا.
ويتفرع على الوجهين: أنا إن أوجبنا القصاص على الابن القاتل وجبت
أحدهما - وهو الذي ذهب إليه الشيخ (1) -: الجواز مع ضمان حصص الباقين، لتحقق الولاية لكل واحد بانفراده، فيتناوله العموم. ولبناء القصاص على التغليب، ومن ثم لا يسقط بعفو البعض عندنا على مال أو مطلقا، بل للباقين الاقتصاص، مع أن القاتل قد أحرز بعض نفسه، فهنا أولى.
والثاني - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -: المنع، كما لا ينفرد باستيفاء تمام الدية، لأنه حق مشترك فيتوقف تحصيله على اجتماعهم، كغيره من الحقوق التي لا يمكن فصل حق بعض المستحقين عن بعض.
وعلى هذا، فلو بادر أحد الوليين (2) وقتل الجاني بغير إذن الآخر، ففي وجوب القصاص عليه وجهان:
أصحهما: أنه لا يجب، لأنه صاحب حق في المستوفى، وذلك شبهة دارئة للعقوبة. ولاختلاف العلماء في جواز القتل، وهو أيضا شبهة دارئة للعقوبة.
والثاني: [أنه] (3) يجب، لأنه استوفى أكثر من حقه، فيلزمه القصاص فيه، كما لو استحق الطرف فاستوفى النفس. ولأن القصاص لهما، فإذا قتله أحدهما فكأنه أتلف نصف النفس متعديا، وهو سبب يوجب القصاص، كما إذا قتل الاثنان واحدا.
ويتفرع على الوجهين: أنا إن أوجبنا القصاص على الابن القاتل وجبت