____________________
لوليه سلطانا) (1). والولاية صادقة على كل واحد. ولصحيحة أبي ولاد الحناط قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أب وأم وابن، فقال الابن:
أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب: أنا أعفو، وقالت الأم: أنا آخذ الدية، فقال: فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا، وليقتله» (2).
والرواية الدالة على سقوط القود بعفو البعض متعددة، وكأنه أراد بها الجنس.
ومنها: صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن رجلين قتلا رجلا عمدا، وله وليان، فعفا أحد الوليين، فقال: إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصص من عفا، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا» (3). وقريب منها رواية زرارة (4) عن أبي جعفر عليه السلام، وغيرهما (5).
وليس فيها تصريح بطلب الآخر الدية، بل بالعفو، إلا أن موجب العمد لما كان هو القصاص فطلب الدية عفو عن القود مع العوض، أو عفو عنه مطلقا إن جعلنا الواجب أحد الأمرين. والعمل على المشهور.
أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب: أنا أعفو، وقالت الأم: أنا آخذ الدية، فقال: فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا، وليقتله» (2).
والرواية الدالة على سقوط القود بعفو البعض متعددة، وكأنه أراد بها الجنس.
ومنها: صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن رجلين قتلا رجلا عمدا، وله وليان، فعفا أحد الوليين، فقال: إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصص من عفا، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا» (3). وقريب منها رواية زرارة (4) عن أبي جعفر عليه السلام، وغيرهما (5).
وليس فيها تصريح بطلب الآخر الدية، بل بالعفو، إلا أن موجب العمد لما كان هو القصاص فطلب الدية عفو عن القود مع العوض، أو عفو عنه مطلقا إن جعلنا الواجب أحد الأمرين. والعمل على المشهور.