الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٥٥
فإذا سرق المسلم الخمر منه في الحيرة أو في غيرها من قراهم المعتزلين فيها التي يجوز اظهار أديانهما فيها قطع، وان سرقه في مدينة من مدن الاسلام لم يقطع لأنه ليس للذمي أن يدخل مدن الاسلام الخمر ولا يقره فيها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: والواجب على الإمام أن يمنع أهل الذمة من اظهار شئ من أمرهم في مدن الاسلام من بيع خمر، أو شرائه أو عمله، أو اظهار عيد من أعيادهم لأنهم لم يعطوا الذمة على اظهار أمرهم ولا على التعزز في دينهم، وإنما أعطوا الذمة على التذلل والصغار وإخفاء ما خالف دين المسلمين مما كانوا عليه مقيمين.
قال: وينبغي للامام أن يخرجهم ويأمرهم إن بنوا لا نفسهم قرية ناحية من مدن المسلمين بحيث لا يسمع الصياح ولا الطرب ولا المنكر على مقدار ميلين أو أرجح يكون أهلهم بها ويأوون في الليل إليها. ولا بأس أن تكون تجارتهم في مدن المسلمين، ويجب على الإمام عن يمنعهم من ذبح شئ مما يباع لحمه في الأسواق لان ذبائحهم لا يحل أكلها للمسلمين وهي حرام عليهم.
باب القول فيمن سرق مملوكا صغيرا أو حرا صغيرا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من سرق مملوكا صغيرا من حرز وجب عليه القطع، وإن سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه وعليه التعزير على قدر ما يرى الإمام لان الحر ليس بمال والمملوك مال لمالكه، وإنما يجب القطع على من سرق مالا.
وكذلك لو أنه اغتصب مملوكا كبيرا من حرز، فأوثقه أسرا وحمله
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست