____________________
وحجة ابن الجنيد: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدي، وإما أن يقتل» (1).
وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله: «من أصيب بدم أو خبل - والخبل الجراح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه» (2).
ورواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام [أنه] (3) قال: «والعمد هو القود أو رضا ولي المقتول» (4).
ولأن ولي الدم إذا رضي بالدية وأمكن القاتل دفعها كان ذلك ذريعة إلى حفظ نفسه، فيجب عليه حفظها، كما يجب عليه افتداؤها بالمال مع القدرة حيث يتوقف عليه مطلقا.
ومستند المشهور أصح سندا، فإن الروايتين عنه صلى الله عليه وآله عاميتان، وفي طريق الثالثة محمد بن سنان، ومحمد بن عيسى عن يونس، وحالهما مشهور.
إذا تقرر ذلك، فلازم القول الأول أن ولي المقتول إذا طلب المال يتخير الجاني بين دفعه وتسليم نفسه للقصاص. وأنه لو عفا على مال لم يصح عفوه بدون رضا القاتل، لأن حقه ليس هو المال، وعفوه لم يقع مطلقا. وأنه لو عفا
وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله: «من أصيب بدم أو خبل - والخبل الجراح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه» (2).
ورواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام [أنه] (3) قال: «والعمد هو القود أو رضا ولي المقتول» (4).
ولأن ولي الدم إذا رضي بالدية وأمكن القاتل دفعها كان ذلك ذريعة إلى حفظ نفسه، فيجب عليه حفظها، كما يجب عليه افتداؤها بالمال مع القدرة حيث يتوقف عليه مطلقا.
ومستند المشهور أصح سندا، فإن الروايتين عنه صلى الله عليه وآله عاميتان، وفي طريق الثالثة محمد بن سنان، ومحمد بن عيسى عن يونس، وحالهما مشهور.
إذا تقرر ذلك، فلازم القول الأول أن ولي المقتول إذا طلب المال يتخير الجاني بين دفعه وتسليم نفسه للقصاص. وأنه لو عفا على مال لم يصح عفوه بدون رضا القاتل، لأن حقه ليس هو المال، وعفوه لم يقع مطلقا. وأنه لو عفا