____________________
في هذه الجملة مسائل:
الأولى: يستحب للإمام أن يحضر عند استيفاء القصاص شاهدين عارفين بمواقعه وشرائطه، احتياطا في الدماء، وليشهدا إذا أنكر المقتص الاستيفاء، ولئلا يحتاج إلى القضاء فيه بعلمه على تقدير أن يكون الترافع إليه، فيخرج من عارض التهمة المستندة إلى القضاء بعلمه.
الثانية: لا يجوز الاستيفاء بالآلة المسمومة، لأنه يفسد البدن، وقد يفضي إلى القطع وعسر الغسل والدفن، ولما فيه من هتك الحرمة. ولو لم يحصل ذلك منه عادة إلا بعد الدفن احتمل جوازه وإن كره، لأنه ليس فيه زيادة عقوبة وتفويت (1).
والأولى عموم المنع.
ولو كان القصاص في الطرف فلا إشكال في تحريمه، لأن المقصود معه بقاء النفس، والسم يجهز عليه غالبا.
ولو فرض استيفاؤه بالمسموم فمات المقتص منه فلا قصاص، لأنه مات من مستحق وغير مستحق. ويجب نصف الدية على المستوفي إن كان هو الولي.
ولو علم أن مثله يوجب الموت اقتص منه بعد أن يرد عليه نصف الدية. ولو كان المستوفي غير الولي فالضمان على الولي إن دفع إليه الآلة المسمومة وهو لا يعلم.
ولو علم فكالولي.
الثالثة: التفحص عن حال السيف ليكون الاقتصاص بالصارم لا بالكال (2) المعذب. وقد روي أنه صلى الله عليه وآله قال: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا
الأولى: يستحب للإمام أن يحضر عند استيفاء القصاص شاهدين عارفين بمواقعه وشرائطه، احتياطا في الدماء، وليشهدا إذا أنكر المقتص الاستيفاء، ولئلا يحتاج إلى القضاء فيه بعلمه على تقدير أن يكون الترافع إليه، فيخرج من عارض التهمة المستندة إلى القضاء بعلمه.
الثانية: لا يجوز الاستيفاء بالآلة المسمومة، لأنه يفسد البدن، وقد يفضي إلى القطع وعسر الغسل والدفن، ولما فيه من هتك الحرمة. ولو لم يحصل ذلك منه عادة إلا بعد الدفن احتمل جوازه وإن كره، لأنه ليس فيه زيادة عقوبة وتفويت (1).
والأولى عموم المنع.
ولو كان القصاص في الطرف فلا إشكال في تحريمه، لأن المقصود معه بقاء النفس، والسم يجهز عليه غالبا.
ولو فرض استيفاؤه بالمسموم فمات المقتص منه فلا قصاص، لأنه مات من مستحق وغير مستحق. ويجب نصف الدية على المستوفي إن كان هو الولي.
ولو علم أن مثله يوجب الموت اقتص منه بعد أن يرد عليه نصف الدية. ولو كان المستوفي غير الولي فالضمان على الولي إن دفع إليه الآلة المسمومة وهو لا يعلم.
ولو علم فكالولي.
الثالثة: التفحص عن حال السيف ليكون الاقتصاص بالصارم لا بالكال (2) المعذب. وقد روي أنه صلى الله عليه وآله قال: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا