مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٥ - الصفحة ٢٣١

____________________
دية الأب في تركة الجاني، إن قلنا إن فوات محل القصاص يوجبها، لأنه لم يقع هنا قتل الجاني قصاصا، كما لو قتله أجنبي، فإذا فات القصاص وجبت الدية على ذلك التقدير. فإن اقتص وارث الجاني من الابن القاتل، أخذ وارث المقتص منه والابن الآخر الدية من تركة الجاني، وكانت بينهما نصفين. وإن عفا على الدية، فللأخ الذي لم يقتل نصف الدية في تركة الجاني، وللأخ القاتل النصف، وعليه دية الجاني بتمامها.
ويقع الكلام في التقاص، فقد يصير النصف بالنصف قصاصا، ويأخذ وارث الجاني النصف الآخر. وقد يختلف القدر، بأن يكون المقتول أولا رجلا والجاني (1) امرأة، فيحكم في كل منهما بما تقتضيه الحال.
وإذا قلنا بالأصح (2) ولم نوجب القصاص على الابن القاتل، فلأخيه نصف الدية، لفوات محل القصاص.
وممن يأخذ أخو القاتل النصف الذي وجب له؟ فيه أوجه:
أحدها: من أخيه القاتل، لأنه صاحب حق في القصاص، فإذا بادر إلى القتل فكأنه استوفى حق أخيه مع حق نفسه، كما إذا أودع إنسان وديعة ومات عن ابنين، فأخذها أحدهما وأتلفها من غير تفريط المودع، فإن الآخر يرجع بضمان نصيبه عليه لا على المودع.
وثانيها: أنه يأخذ من تركة الجاني، لأن القاتل فيما وراء حقه كالأجنبي، ولو قتله أجنبي لأخذ الوارث الدية من تركة الجاني لا من الأجنبي، فكذلك هنا.

(1) في «أ»: والثاني.
(2) في «د» والحجريتين: بالدية.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست