____________________
إدريس (1). ولم يخالف فيه صريحا إلا ابن الجنيد (2)، فإنه أورده بصيغة: وروي.
والمصنف - رحمه الله - تردد في الحكم، استضعافا للرواية الدالة عليه.
وكذلك العلامة (3).
والرواية رواها الشيخ عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام: «أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، وحبسه سنة، وغرمه قيمة العبد، فتصدق بها عنه» (4).
وفي طريقها سهل بن زياد، وضعفه مشهور، ومحمد بن الحسن بن شمون، وهو غال ضعيف جدا، وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم، وهو ضعيف ليس بشيء.
وباقي الروايات لم يذكر فيها سوى الكفارة. وكثير منها صحيح أو حسن أو موثق. وقد تقدم (5) في رواية يونس أن قيمته توضع في بيت المال، هو قريب من الصدقة بها.
وبالجملة، فالحكم مشكل، لضعف المستند، وعدم ظهور الاجماع، وإن كانت موافقة ابن إدريس لهم تؤذن به، حيث إنه لا يعمل بالأخبار الصحيحة فكيف بمثل هذه! والشهيد في الشرح (6) استند إلى فتوى الأصحاب دون الرواية.
ولا يخفى ما فيه.
والمصنف - رحمه الله - تردد في الحكم، استضعافا للرواية الدالة عليه.
وكذلك العلامة (3).
والرواية رواها الشيخ عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام: «أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، وحبسه سنة، وغرمه قيمة العبد، فتصدق بها عنه» (4).
وفي طريقها سهل بن زياد، وضعفه مشهور، ومحمد بن الحسن بن شمون، وهو غال ضعيف جدا، وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم، وهو ضعيف ليس بشيء.
وباقي الروايات لم يذكر فيها سوى الكفارة. وكثير منها صحيح أو حسن أو موثق. وقد تقدم (5) في رواية يونس أن قيمته توضع في بيت المال، هو قريب من الصدقة بها.
وبالجملة، فالحكم مشكل، لضعف المستند، وعدم ظهور الاجماع، وإن كانت موافقة ابن إدريس لهم تؤذن به، حيث إنه لا يعمل بالأخبار الصحيحة فكيف بمثل هذه! والشهيد في الشرح (6) استند إلى فتوى الأصحاب دون الرواية.
ولا يخفى ما فيه.