ولو قطع يده ورجله دفعة، ألزمه القيمة، أو أمسكه ولا شيء له.
أما لو قطع يده، فللسيد إلزامه بنصف قيمته. وكذا كل جناية لا تستوعب قيمته.
ولو قطع يده قاطع، ورجله آخر، قال بعض الأصحاب: يدفعه إليهما، ويلزمهما الدية، أو يمسكه، كما لو كانت الجنايتان من واحد.
والأولى: أن له إلزام كل واحد [منهما] بدية جنايته، ولا يجب دفعه إليهما.
____________________
عليه السلام قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن» (1).
قوله: «فإذا جنى الحر على العبد... إلخ».
لئلا يجمع بين العوض والمعوض. ولرواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته، أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد، ويأخذ العبد» (2).
واستثني من ذلك ما لو كان الجاني غاصبا، فإنه يجمع عليه بين أخذ العوض والمعوض، مراعاة لجانب المالية، ووقوفا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. وقد تقدم (3) في بابه.
قوله: «ولو قطع يده قاطع ورجله... إلخ».
قوله: «فإذا جنى الحر على العبد... إلخ».
لئلا يجمع بين العوض والمعوض. ولرواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته، أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد، ويأخذ العبد» (2).
واستثني من ذلك ما لو كان الجاني غاصبا، فإنه يجمع عليه بين أخذ العوض والمعوض، مراعاة لجانب المالية، ووقوفا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. وقد تقدم (3) في بابه.
قوله: «ولو قطع يده قاطع ورجله... إلخ».