____________________
احترز بالتعاقب عما لو قتلهم دفعة واحدة، فإن أولياء المقتولين يشتركون فيه اتفاقا. وإنما الخلاف فيما لو قتل واحدا بعد واحد.
والقول بكونه للأخير للشيخ في النهاية (1)، استنادا إلى رواية علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد، قال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه، لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول، فصار لأولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني، فصار لأولياء الثالث، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث، فصار لأولياء الرابع، إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه» (2).
وفي طريق الرواية ضعف. وحملها الشيخ في الاستبصار (3) على أنه إنما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم، أما قبل ذلك فلا، بل يشترك فيه الجميع. وهذا هو الذي اختاره المصنف والأكثر.
ويدل عليه صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في عبد جرح رجلين، قال: «هو بينهما إن كانت الجناية محيطة بقيمته، قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار، قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في
والقول بكونه للأخير للشيخ في النهاية (1)، استنادا إلى رواية علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد، قال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه، لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول، فصار لأولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني، فصار لأولياء الثالث، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث، فصار لأولياء الرابع، إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه» (2).
وفي طريق الرواية ضعف. وحملها الشيخ في الاستبصار (3) على أنه إنما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم، أما قبل ذلك فلا، بل يشترك فيه الجميع. وهذا هو الذي اختاره المصنف والأكثر.
ويدل عليه صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في عبد جرح رجلين، قال: «هو بينهما إن كانت الجناية محيطة بقيمته، قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار، قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في