____________________
يا أبا محمد إن المدبر مملوك» (1).
وهذا نص حيث إن حكم المملوك ذلك (2)، ولأن التدبير جائز كالوصية، فيبطل بفعل ما يوجب خروجه عن الملك كالبيع.
والثاني: على القول بعدم بطلان التدبير، والحكم بعتقه بعد موت المولى، هل يسعى في شيء لأولياء المقتول؟ قيل: لا، لإطلاق الرواية.
وقال الشيخ (3): يسعى في دية المقتول إن كان حرا، وقيمته إن كان عبدا.
والمصنف - رحمه الله - نسب هذا القول إلى الوهم، لعدم الدليل عليه، خصوصا مع زيادة الدية على قيمته.
وقال الصدوق (4): يسعى في قيمته، لرواية هشام بن أحمد قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ، قال: أي شيء رويتم في هذا الباب؟ قلت: روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يتل (5) برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره أعتق، قال: سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم؟!
قلت: هكذا روينا، قال: غلطتم على أبي، يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره استسعي في قيمته» (6).
وهذا نص حيث إن حكم المملوك ذلك (2)، ولأن التدبير جائز كالوصية، فيبطل بفعل ما يوجب خروجه عن الملك كالبيع.
والثاني: على القول بعدم بطلان التدبير، والحكم بعتقه بعد موت المولى، هل يسعى في شيء لأولياء المقتول؟ قيل: لا، لإطلاق الرواية.
وقال الشيخ (3): يسعى في دية المقتول إن كان حرا، وقيمته إن كان عبدا.
والمصنف - رحمه الله - نسب هذا القول إلى الوهم، لعدم الدليل عليه، خصوصا مع زيادة الدية على قيمته.
وقال الصدوق (4): يسعى في قيمته، لرواية هشام بن أحمد قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ، قال: أي شيء رويتم في هذا الباب؟ قلت: روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يتل (5) برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره أعتق، قال: سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم؟!
قلت: هكذا روينا، قال: غلطتم على أبي، يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره استسعي في قيمته» (6).