مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٥ - الصفحة ١٢١

____________________
يا أبا محمد إن المدبر مملوك» (1).
وهذا نص حيث إن حكم المملوك ذلك (2)، ولأن التدبير جائز كالوصية، فيبطل بفعل ما يوجب خروجه عن الملك كالبيع.
والثاني: على القول بعدم بطلان التدبير، والحكم بعتقه بعد موت المولى، هل يسعى في شيء لأولياء المقتول؟ قيل: لا، لإطلاق الرواية.
وقال الشيخ (3): يسعى في دية المقتول إن كان حرا، وقيمته إن كان عبدا.
والمصنف - رحمه الله - نسب هذا القول إلى الوهم، لعدم الدليل عليه، خصوصا مع زيادة الدية على قيمته.
وقال الصدوق (4): يسعى في قيمته، لرواية هشام بن أحمد قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ، قال: أي شيء رويتم في هذا الباب؟ قلت: روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يتل (5) برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره أعتق، قال: سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم؟!
قلت: هكذا روينا، قال: غلطتم على أبي، يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره استسعي في قيمته» (6).

(١) الكافي ٧: ٣٠٥ ح ٨، الفقيه ٤: ٩٥ ح ٣١٥، التهذيب ١٠: ١٩٧ ح ٧٨٢، الوسائل ١٩: ٧٥ ب «٤٢» من أبواب القصاص في النفس ح ١.
(٢) في «ت، د»: كذلك.
(٣) النهاية: ٧٥١.
(٤) المقنع: ٥٣٣.
(٥) يقال: تل يتل: إذا ألقاه. وتله للجبين: أي: صرعه وألقاه. برمته: أي: كله. النهاية لابن الأثير ١:
١٩٥، ٢: ٢٦٧.
(٦) الكافي ٧: ٣٠٧ ح ٢٠ وفيه: هشام بن أحمر، التهذيب ١٠: ١٩٨ ح ٧٨٥، الاستبصار ٤: ٢٧٥ ح 1044، الوسائل 19: 156 ب «9» من أبواب ديات النفس ح 5.
(١٢١)
مفاتيح البحث: إبن الأثير (1)، القصاص (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست